النقض تقرر: دعوى فسخ عقد الإيجار طبقا للشرط الفاسخ حقيقتها “دعوى طرد للغصب” غير محددة القيمة
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما حديثا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الشرط الفاسخ لعقد الإيجار، قالت فيه: “دعوي فسخ عقد الإيجار المؤسسة على تحقق الشرط الفاسخ حقيقتها دعوي طرد للغصب غير محددة القيمة، والمستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ يكون وافق على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة”.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17369 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، وعضوية المستشارين ربيع عمر، ومحمد شفيع، ومحمد بيومى، وحاتم إبراهيم.
الوقائع.. نزاع حول “محل” بين المالك والمستأجر بسبب التأخير في دفع الأجرة
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3054 لسنة 2014 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من عين التداعي، والتسليم وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 3 أغسطس 2003 استأجر منه المطعون ضده الحانوت عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه تزاد بنسبة 5% اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ثم 12% من أول سبتمبر سنة 2009 إلا أنه تقاعس عن سداد كامل الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها رغم إنذاره مما تحققت معه موجبات إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد ومن ثم فقد أقام الدعوى.
المحكمة تقضى بفسخ العقد بسبب الشرط الفاسخ للعقد
في تلك الأثناء – حكمت المحكمة بفسخ العقد وبالإخلاء والتسليم، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1752 لسنة 71 قضائية الإسكندرية – وبتاريخ 12 أغسطس 2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جـواز الطعـن على الحكم المطعـون فـيه لقلة النصاب، وفى الموضوع بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لقلة النصاب، فإن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدماً، يعتبر قد وافق ضمناً على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند قيام هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب، ومن المقرر أيضاً أنه إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع تأسيساً على إخـلال المستأجـر بالتزامه بالوفاء بالأجــرة وأن يده على العين قد صارت – تبعاً لذلك – يد غاصب، فإن الدعوى بهذه المثابة هى فى حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب، وتكون قد أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 36 حتى 40 من قانون المرافعات.
النقض: دعوي الفسخ طبقا للشرط الفاسخ حقيقتها دعوى طرد للغصب غير محددة القيمة
لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3 أغسطس 2003 والإخلاء لعدم سداد الأجرة استناداً إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ، وأن يد المطعون ضده على عين النزاع أضحت يداً غاصبة اعتباراً من هذا التاريخ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض ويضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.
مذكرة الطعن ذكرت أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً حال تخلف المستأجر – المطعون ضده – عن أداء الأجرة، ورغم ذلك اعتد الحكم بسداده للأجرة بعد مواعيد استحقاقها المتفق عليها بالعقد فى حين أن السداد اللاحق لا يحول دون تطبيق هذا الشرط والقضاء بالفسخ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ يكون وافق على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالاً لنص المادة 158 من القانون المدنى يترتب عليه الفسخ حتماً عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به.
وبحسب “المحكمة” – فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله، ولا يستطيع المدين تفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً حال تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به.
لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أنه قد تم الاتفاق فيما بين طرفى التداعي وفى البند الثاني منه على التزام المطعون ضده بسداد أجرة عين النزاع للطاعن بداية كل شهر، كما تضمن العقد بالبند الرابع شرطاً صريحاً فاسخاً مفاده أنه يتعين على المستأجر سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها وفى حالة تأخر المستأجر عن سدادها – أو أى جزء منها في ميعاد استحقاقها – يصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون دون حاجة إلى تنبيه أو أى إجراء آخر.
شروط فسخ العقد
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح لتقاعس المطعون ضده عن سـداد أجـرة العيـن لـمـدة ثلاثـة أشهـر إلا أن الحـكم الـمطعـون فيه قد قضى برفض دعواه على سند من أن المبلغ الذى لم يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كليةً وعول على سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد رغم أنه ليس من شأن هذا السداد – حال ما إذا تحققت شروط الفسخ المنصوص عليه – أن يعيد العقد بعد انفساخه وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توفر شرائط إيقاع الفسخ الاتفاقي من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع