النقض تقضي بإلغاء المؤبد لـ4 أشقاء في اتهامهم بالقتل العمد
قضت دائرة الأحد بمحكمه النقض، بقبول طعن 4 متهمين على حُكم سجنهم بالمؤبد وتخفيف الحُكم إلى 10 سنوات.
وفي تصديها للموضوع، عدَّلت النقض اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الموجهة للمتهمين إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت، وبراتهم من اتهامات الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه. بإلغاء حُكم المؤبد لأربعة متهمين
الدائره الاحد ب بجلسه ٢٧/١١/٢٠٢٢ بالغاء حكم المؤبد لاربعه متهمين ميلاد بهنان زكى ورافت بهنان زكى ونصر بهنان زكى وشوكت بهنان زكى في الجنايه رقم ١٦٣٨ لسنه ٢٠١٨ جنايات كفر الشيخ
كانت النيابة أحالت المتهمين ميلاد بهنان زكي وأشقائه “رأفت ونصر وشوكت” في القضية رقم 1638 لسنة 2018، للجنايات باتهامات القتل العمد للمجني عليه سمير غرزي بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش تجاهه والشروع في قتل والده وإحداث عاهة مستديمة به وإحراز سلاح ناري وسلاح أبيض دون ترخيص، وعاقبتهم المحكمة بالمؤبد فطعنوا على الحكم أمام النقض.
وطعن المحامي بالنقض ميشيل حليم، دفاع المتهمين على الحكم تأسيسًا على خطأ في تطبيق القانون وعدم استظهار نية إزهاق الروح التي استلزمها المُشرِّع في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعدم توافر العنصر الزمني اللازم لتحقق الظرف المشدد كون الواقعة وليدة اللحظة، وإن صحة وصف الاتهام هو الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل العمد.
ودفع “حليم” بانتفاء المساهمة الجنائية وأن المحكمة في حُكمها المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون بعدم تمييزيها بين الاتفاق الجنائي والتوافق وأن الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد إرادة الجناة من أجل تنفيذ مخطط إجرامي أما التوافق هو تلاقي الإراده في لحظة دون اتفاق مسبق ولا يعاقب عليه القانون وهذا ما افتقدته الأوراق والتحقيقات.
كما نفى ميشيل حليم اتهام الشروع في قتل المجني عليه الثاني، مُدللًا بأن إصابة المجني عليه الثانى كانت جرح قطعي بيديه اليمنى باستعمال آلة حادة كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك في ظل وجود أسلحه ناريه فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثاني لكان أولى به استعمال الأسلحة النارية وليس الأسلحة البيضاء.
ودفع بخطأ المحكمة في تطبيق القانون في إنزال عقاب الأسلحة النارية والبيضاء على حده رغم ارتباطه بواقعة القتل ارتباطا لا يقبل التجزئه طبقا لنص الماده ٣٢ عقوبات التي نصت على “إذا كون الفعل واحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوباتها دون غيرها”.
وجاء في منطوق الحكم “قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا تصحيح الحكم بالبراءة في اتهامات الشروع فالقتل وإحداث عاهة مستديمة بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الضرب المفضي إلى الموت وإلغاء حُكم المؤبد بتصحيحه إلى 10 سنوات”.
مصدر الخبر | موقع مصراوي