الهيئات القضائية

“النقض” تلغى حُكم طرد زوجة من طرف “حماتها” رغم انتهاء مدة الإيجار.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا جديدًا: قرار الحيازة مانع للطرد حال كانت المالكة “جدة للصغير”

أصدرت الدائرة المدنية “د” – بمحكمة النقض – حكما تصدت فيه لألاعيب الحموات مع أبنائهن ضد زوجاتهن، بإلغاء حكم طرد الزوجة من طرف “حماتها” رغم انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها مع الإبن – الزوج – وأرست مبدأ قضائيا جديدا بأن قرار الحيازة مانع للطرد حال كانت المالكة هى جدة للصغير، ومحكمة النقض فصلت في الموضوع مباشرة دون احالتها مرة أخري.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 20141 لسنة 11 قضائية، برئاسة المستشار إبراهيم الضبع وعضوية المستشارين محمد خيرى على ياسين، وأحمد السيد شكل، ووليد عبد العزيز، وبحضور كل من مصطفى عوض، رئيس النيابة لدى محكمة النقض، وأمانة سر محمد عاشور أحمد.

 

الوقائع.. الجدة تقيم دعوى طرد لإبنها وزوجته بعد انتهاء مدة الإيجار

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 137 لسنة 2020 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بطردهما من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً الدعواها إنه بموجب العقد المؤرخ 1 نوفمبر 2019 يستأجر منها المطعون ضده الثاني – نجلها – الشقة عين التداعي لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 أبريل 2020 وإذا امتنع سالف الذكر عن إخلاء العين بعد انتهاء مدة العقد، فقد أقامت الدعوى، ثم حكمت المحكمة برفض الدعوى.

 

وفى تلك الأثناء – استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 360 لسنة 62 قضائية الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – وبتاريخ 2 نوفمبر 2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد الطاعنة والمطعون ضده الثاني من عين التداعى والتسليم، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة الرأي.

 

محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. ومحكمة ثانى درجة تقضى بالطرد

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن حقها في البقاء بعين النزاع مصدره القانون باعتبارها حاضنة لصغيرها وليس من زوجها المطعون ضده الثاني، إلا أن الحكم المطعون فيه جعل بقاءها بعين النزاع مرهوناً بوجود حق للأخير في العين بما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه هذا النعى سديد – ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن: “على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق من الزوج المطلق أن يستقل به، إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ….”.

 

الزوجة تطعن أمام محكمة النقض

وبحسب “المحكمة”: مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما يعد لها المطلق مسكنا آخر مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من له ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، وأن مسكن الحضانة الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يُعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما، ويقصد بالمسكن غير المؤجر – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة – أن يكون المسكن مملوكا للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع جون ملكية الرقبة أو أن يكون مملوكا لأحد أبوى الزوج وأعطى له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته.

 

النقض تلغى حكم طرد الزوجة من طرف “حماتها” رغم انتهاء مدة الإيجار

ولما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيرها إقامة سابقة في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من القانون حاضنة، وكان انتهاء حق زوجها – المطعون ضده الثاني – في البقاء بالعين لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولده، لا سيما وأن الأوراق خلت من توفير المطعون ضده الثاني لها مسكن بديل مناسب، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من شقة التداعي تأسيساً على أنها تستمد حقها في شقة النزاع من زوجها المطعون ضده الثاني، وأنه بزوال حقه على العين يكون وضع يدها من تاريخ انتهاء الايجار بلا سند، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.

 

لهذه الأسباب:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 360 لسنة 62 قضائية الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

4574b43f-c239-4963-b009-ba46fe823a08

546abf40-7f74-416e-a608-ae846c4c5709

9eafb20e-0ce1-4df6-a78c-8bbe172985c7

2bb84a22-df54-44e8-9cc4-8f2e11262051

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى