fbpx
الهيئات القضائية

النقض تنهى أزمة امتداد عقد الايجار أكثر من مرة: إخلاء العين المؤجرة فورا بعد وفاة زوجة المستأجر الأصلى

أصدرت دائرة الأربعاء “إيجارات ب” بمحكمة النقض حكماَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين، حيث أنهى النزاع بشـأن امتداد عقد الايجار أكثر من مرة حتى وصوله لأقارب المستأجر الأصلي، حيث قضت بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة فورا بعد وفاة زوجة المستأجر الأصلي التي امتد إليها العقد.

واستندت النقض على حكم المحكمة الدستورية العليا الذى ينص على: “قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة أخرهم بها، سواء بالوفاء أو الترك، أنه لا يجوز أن يمتد عقد الايجار لأقارب المستأجر المقيمين معه الورادين بالنص لأكثر من مرة واحدة اعتباراَ من 15 نوفمبر 2002”.

وبذلك ينتهي عقد الايجار لأقارب المستأجر المقيمين معه الورادين بالنص لأكثر من مرة واحدة اعتباراَ من 15 نوفمبر 2002، أما قبل تاريخ 15 نوفمبر 2002 فيجوز لهم امتداد عقد الايجار سواء للأقارب أو الأحفاد.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15533 لسنة 79 قضائية، برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين عمرو محمد الشوربجى، وعمرو ماهر مأمون، ومحمد على محمد، وعلاء فرج الأشقر.

الوقائع.. نزاع بين المالك والورثة بسبب امتداد عقد الايجار لمن لا يستحق
تتحصل وقائع النزاع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2245 لسنة 2008 مساكن محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1 مايو 1974 على سند من وفاة المستأجر الأصلي ومن بعده زوجة شقيقه – مورثة المطعون ضدهم التي قضى لها بالامتداد في الاستئناف رقم 8391 لسنة 63 قضائية الإسكندرية – دون وجود من يحق له الامتداد، فأقام الدعوى، فحكمت المحكمة برفض الدعوى.

محكمتي أول وثاني درجة تقضيان لصالح الورثة بامتداد عقد الايجار
وفى تلك الأثناء، استأنف الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8338 لسنة 64 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 5 أغسطس 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث أكدت أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيانه يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم ليسوا أبناء المستأجر الأصلي، وأن عقد الايجار سبق وأن امتد لزوجة الأخير – والدتهم – فلا يمتد للمطعون ضدهم إعمالاَ لحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى برفض دعواه على سند من أنه لم يستظهر من الحكم السابق رقم 8391 لسنة 63 قضائية مساكن استئناف الإسكندرية صلة المطعون ضدهم بالمستأجر الأصلي ومدى إقامتهم معه حتى وفاته من عدمه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد، ذلك أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة أخرهم بها، سواء بالوفاء أو الترك، أنه لا يجوز أن يمتد عقد الايجار لأقارب المستأجر المقيمين معه الورادين بالنص لأكثر من مرة واحدة اعتباراَ من 15 نوفمبر 2002.

محكمة النقض: انتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة بعد وفاة زوجة المستأجر الأصلي التى امتد إليها العقد
لما كان ذلك – وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه – وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – أن المطعون ضدهم ليسوا أبناء المستأجر الأصلي وإنما أبناء شقيقه، وأنه بوفاة مورثة المطعون ضدهم – زوجة المستأجر الأصلي الذى توفى عام 2007 – عام 2008 بعد إعمال حكم الدستورية سالف البيان يترتب عليه عدم امتداد عقد الايجار مرة أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بانتهاء عقد الايجار لوفاة مورثة المطعون ضدهم التي سبق وامتد إليها عقد الايجار عام 2007 – تاريخ وفاة المستأجر الأصلي – فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ولهذه الأسباب:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف، وقضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1 مايو 1974 وإخلاء العين محل هذا العقد والتسليم للطاعن.

251294458_4487179001358753_8016723238103752578_n
250157596_4487179131358740_2231171486953239850_n
251462570_4487179258025394_62311094099484647_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock