الهيئات القضائية

النقض تنهى النزاع حول عقوبة المصادرة في هذه الحالة: انقضاء الدعوى بمضي المدة شموله حتماً عقوبة المصادرة

أصدرت الدائرة الجنائية “ب” – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية انهى النزاع القائم بشأن عقوبة مصادرة المضبوطات حال انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أرست فيه لمبدأ قضائي، قالت فيه: “انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة شموله حتماً عقوبة المصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية قد تكون اختيارية أو وجوبية يقتضيها النظام العام”.

 

ذكر الطعن المقيد برقم 22225 لسنة 2 قضائية المرفوع من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ” المدعى بالحق المدنى ” – الطاعن – ضد “إيهاب. س”، حيث اتهمت النيابة العامة “إيهاب. س” فى الجنحة رقم 1166 لسنة 2007 جنح قسم النزهة بأنه فى يوم 20 من فبراير سنة 2007 بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة:

الوقائع.. ضبط شخص متهم بالاتجار فى الالعاب النارية
1- هرب بقصد الاتجار البضائع الاجنبية الصنع والممنوعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ” صواعق كهربائية “، بأن أدخلها إلى الجمهورية بالمخالفة للنظام المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة بأن أخفاها بين متعلقاته الشخصية عن أعين رجال الجمارك حال قدومه من الخارج بالمخالفة للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة مع علمه بأمر تهريبها على النحو المبين بالأوراق.

2- خالف القواعد الاستيرادية المنظمة للاستيراد للإتجار على النحو المبين بالأوراق.

3- استورد بغير ترخيص سلاح أبيض ” صواعق كهربائية ” على النحو المبين بالأوراق.

4- حاز سلاحاً أبيض ” صواعق كهربائية بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

المحكمة تقضى على المتهم بالحبس والمصادرة

في تلك الأثناء – قضت محكمة جنح القاهرة للجرائم المالية غيابياً عملاً بالمواد: “5/1، 3، 13، 15، 121، 122، 124” من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 والمادتين “1، 15” من القانون 118 لسنة 19675 والمواد “1، 12، 25 مكرر، 28/301” من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وكفالة 500 جنية وتغريمه مبلغ 10 الأف جنية والمصادرة، وذلك عن التهمة الأولى والرابعة للارتباط، وألزمه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ 19320 جنية كتعويضاَ جمركياَ وتغريم المتهم 1000 جنية والمصادرة عن التهمة الثانية والثالثة للارتباط.

 

المتهم يستأنف والمحكمة تقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح

فيما عارض “إيهاب. س”، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه والقضاء مجدداً بالانقضاء للدعوى الجنائية بالتصالح، بينما استأنف ممثل الجمارك هذا الحكم وقيد استئنافه، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به من غير ذي صفة، فقرر نائب الدولة ممثل مصلحة الجمارك الطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن.

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة شموله حتماً عقوبة المصادرة

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من يونيه سنة 2015 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من أغسطس سنة 2015 وقدم أسباب طعنه في 29 من يوليه سنة 2015 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة الأول من يوليو سنة 2019، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الـ 3 سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالمصادرة.

 

وعن “شق المصادرة” – أكدت “المحكمة” – المصادرة هى عقوبة تكميلية قد تكون اختيارية أو وجوبية يقتضيها النظام العام، وقد تكون فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل من قبيل التعويضات المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار وهى بهذا الوصف توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى فى حالة الحكم بالبراءة، ومن ثم يسرى فى شأنها القواعد العامة فى شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتما عقوبة المصادرة التكميلية، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

1
180993393_3939214452821880_18471950160965636_n

180263047_3939214619488530_2449868076052632948_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى