النقض توضح اختصاصات رئيس الوحدة المحلية
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها اختصاصات رئيس الوحدة المحلية.
جاء في حيثيات الحكم أن مفاد المادتين الأولى والرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدلتين بالقانونين رقمى ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ أن لكل من وحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير ، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة ـــــــ وفقا لأحكام القانون ـــــــ على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها .(٣) لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يدور حول ملكية الدولة للعقارات محل التداعي ، فإن صاحب الصفة يكون رئيس الوحدة المحلية …. مركز ميت غمر ـــــ الطاعن الثاني بصفته ـــــ صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والرابع بصفاتهم مقاماً من غير ذى صفة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد