«النقض»: عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى| حكم
رسخت محكمة النقض، في حكم أصدرته الدائرة المدنية «أ» في الدعوي المقيدة برقم 3339 لسنة 85 قضائية، مبدأ قانونيًا مهمًا بشأن «تحصيل الرسوم القضائية»، حيث قالت بعدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفعها.
صدر الحكم برئاسة المستشار جرجس عدلي، وعضوية المستشارين معتز مبروك، ومحمد منصور، وصلاح المنسي، وحمدي الصالحي، وبحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض محمد دسوقي، وأمانة سر أحمد مصطفي النقيب.
وقائع الحكم
الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام علي المطعون ضدهما بصفتهما الدعوي رقم 332 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية «مأمورية حلوان» بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوي رقم 5 لسنة 2012 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية «مأمورية حلوان» علي سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوي ما سدد منها عند رفعها إذ قضي نهائيًا برفضه.
فلهذه الأسباب
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي نهائيًا برفض الدعوي، فإنه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
(طالع الحكم كاملا)
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين