النقض عن “البرقيات التليغرافية” فى القضايا.. عدم تفنيد التليغرافات المرسلة التى تفيد صدور إذن النيابة بعد القبض والتفتيش يعتبر قصورا
أصدرت الدائرة الجنائية “أ” – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية بشأن البرقيات التليغرافية وأهميتها القانونية أمام المحاكم في إثبات وقت القبض والتفتيش، قالت فيه: ” تمسك الدفاع بدلالة البرقيات في إثبات حدوث القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة يوجب على محكمة الموضوع بحث أوجه هذا الدفاع كونه دفاعا جوهريا، وعدم رد محكمة الموضوع على هذا الدفع الجوهري يستوجب نقض الحكم واعادة محاكمة الطاعن”، مؤكدة “عدم تفنيد التليغرفات المرسلة التي تفيد صدور أذن النيابة بعد القبض والتفتيش يعتبر قصور، ورد محكمة أول درجة باطمئنانها لصحة الإجراءات غير كافي”.
الوقائع.. الحكم على متهم بالسجن 5 سنوات ويطعن لإلغائه
تتحصل الوقائع في اتهام النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها في يوم 6 فبراير 2015 بدائرة قسم المنتزة – محافظة الإسكندرية: أحرزت بقصد الاتجار جوهراَ مخدراَ في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة.
وفى تلك الأثناء – قضت المحكمة حضوريا في 14 يناير لسنة 2017 وعملاَ بالمواد 1، 2، 38/1 – 43/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول الأول الملحق بمعاقبتها بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه ومصادر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجرداَ من القصود.
مذكرة الطعن تستند على البرقيات التليغرافية
واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب حيث ذكرت أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل الذي استند إليه في إدانتها، كما أطرح دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيشها لحصولهما قبل صدور الإذن بها مستدلة ببرقيات مرسلة من ذويها – برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
النقض تؤكد: عدم تمحيص التليغرفات المرسلة التي تفيد صدور أذن النيابة بعد القبض والتفتيش يعتبر “قصور”
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك – وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشها لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة البرقيات التليغرافية المرفقة بالأوراق – لما كان ذلك – وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة مدعماً بالبرقيات التليغرافية المرفقة في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في الوقوف على الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعنة فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه.
وتؤكد: رد المحكمة باطمئنانها لصحة الإجراءات “غير كافي”
وبحسب “المحكمة”: لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه برغم أنه اعتمد – فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنة – على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن العثور على المخدر المضبوط إلا أنه اكتفى في إطراح الدفع آنف الذكر بقوله “… أن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به الضباط شهود الإثبات ولا ينال من ذلك زعم المتهمة عن ميعاد آخر للضبط والذي لم يتأيد بدليل ومن ثم يضحى الدفع على غير سند..”، دون أن يمحص الحكم البرقيات المرسلة تدليلاً على حصول القبض على الطاعنة قبل الإذن به بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع فإنه يكون قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع مما أسلمه إلى الفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإحالة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمتها مرة أخرى.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع