الهيئات القضائية

«النقض»: فقدان أوراق القضية لا يعد سببا للبراءة.. وتؤكد: شرط استخلاص محكمة الموضوع للدلائل أن تكون قائمة في الأوراق

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 22895 لسنة 85 جلسة 13 فبراير 2018، إن قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده استناداً لفقد القضية لاحتراقها دون إجراء تحقيق وإرفاق صورة محضر جمع الاستدلالات، هو قصور يوجب نقض الحكم والإعادة.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن أقام قضاءه على خلو الأوراق من ملف الدعوى لإحتراقه فى أحداث حريق مجمع محاكم الإسماعيلية فى ١٤ / ٨ / ٢٠١٣ بما لا يمكن معه استخلاص حقيقة الواقعة ودون أن تتخذ من جانبها وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة المطعون ضده بقوله : ” وحيث إنه لما كان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق وكان الأصل أنه يتعين على محكمة الموضوع إلا يبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من التحقيقات .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مفردات القضية قد تم حرقها وكان تحقيق دفاع المتهم قد استحال بحرق المفردات وحتى لا يُضار بسبب لا دخل لإرادته فيه فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة سوى مسايرة المتهم فى دفاعه والتقرير بإنتفاء صلته وهو الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه “.
لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً على فقد مفردات القضية لاحتراقها بما لا يمكن معه استخلاص حقيقة الواقعة وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها ، مما كان يقتضى من المحكمة ـــــ حتى يستقيم قضاؤها ــــ أن تجرى تحقيقاً بسماع الشهود والمجني عليه وإرفاق صورة من محضر جمع الاستدلالات ــــ تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل انتهائها إلى ذلك القضاء أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها مشكلة من قضاة آخرين.
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى