الهيئات القضائية

«النقض» في دعوى تصفية شركة: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائي بالبطلان وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 16135 لسنة 84 قضائية، أن المقرر في قضاء المحكمة أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة أنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيها فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقا أو فضاء لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه.

   

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى