الهيئات القضائية

«النقض»: لا حجية ولا قيمة لصورة الأوراق العرفية في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا

نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق  حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت ضوابط فنية وتقنية معينة».
 وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٨٢ )، أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.
الحكم
جلسة ٢٨ من مارس سنة ٢٠١٩
برئاسة السيـد القاضى د / حــــســن الـــبــدراوى نائـــــب رئيـــــس المحكمـــة
وعضوية السادة القضاة / ســمـير حــسـن، عــبـد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله وإسماعيل برهان أمرالله نواب رئيس المحكمة .(٦٤)
الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ القضائية
(٢،١) إثبات ” المحررات الإلكترونية : حجية المحررات الإلكترونية  ” .
(١) المراسلات التامة بوسائل الاتصال الحديثة . حجيتها غير منظمة فى قانون الإثبات .
(٢) المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية . م ١/ ب ، ١٥ ق ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ، م ٨ لائحة تنفيذية . مؤداه . رسالة البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة عند استيفائها لتلك الشروط .
(٣) إثبات ” حجية الأوراق العرفية ” .
صور الأوراق العرفية . لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً .
(٥،٤) حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” .
(٤) فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
(٥) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده بصفته استناداً للدليل المستمد من الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى المجحودة من الطاعن بصفته على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته . عدم مناقشته لمدى توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية فى تلك الرسائل . فساد و خطأ ومخالفة للقانون .
١- إذ كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها “الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى”.
٢- إذ كان القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة (١٥) منه الذى يجرى بأن” للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥.
وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على” مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق  حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (أ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية… (ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا… (ج)… فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات”، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية.
٣- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة  أو ضمناً.
٤- أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها.
٥- إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع  تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٤ تجارى حلوان ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولاً: بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ ٣٠٩٨٩٧,٨٨جنيه إجمالى قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ثانياً: إلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وذلك على سند من أن المطعون ضده بصفته بموجب عقود توريد بين الطرفين اتفقا على قيامه بتوريد أجهزة راديو كاست وكاملات وفريمات بلاستيك للطاعن، على أن يقوم المطعون ضده بصفته بإصدار الفواتير الخاصة بالأجهزة الموردة خلال الشهر فى اليوم الأخير منه، على أن تستحق هذه الفواتير يوم عشرين من الشهر التالى لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب أذون استلام موقع عليها من الموظف المختص بالاستلام لدى الطاعن.
وقد تقاعس الطاعن عن السداد، مما حدا به إلى إقامة دعواه، وبتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٤ حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ١٣٢ ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء، أولاً: بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لشخص الممثل القانونى للشركة الطاعنة.
ثانياً: بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ ٣٠٩٨٩٧,٨٧ جنيه وفوائد قانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ ٥/٦/٢٠١٤ وحتى تمام السداد، وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بصفته فى الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للرسائل الواردة بواسطة البريد الالكترونى المقدمة من المطعون ضده بصفته وأنه لم يناقش مضمون تلك الرسائل الإلكترونية المجحودة، ولم يثبت المطعون ضده صحتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبالغ المقضى بها لأسباب اقتصرت على الدليل المستمد من تلك الرسائل الإلكترونية المجحوده بمقولة أن الطاعن تناول موضوعها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها ” الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى”، إلا أن القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة (باء) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة “.
ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة (١٥) منه الذى يجرى بأن” للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥.
وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على” مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق  حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (أ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية… (ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر… (ج)… فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات”، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى.
فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف بيانه ، وإذ كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.
وإن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك  إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها، لما كان ذلك.
وكان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ، وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى