الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر “النقض”: من التحق بالعمل بدون مؤهل قبل تعديل قانون الخدمة العسكرية لا يمكنه ضم خدمته

“النقض”: من التحق بالعمل بدون مؤهل قبل تعديل قانون الخدمة العسكرية لا يمكنه ضم خدمته

"النقض": من التحق بالعمل بدون مؤهل قبل تعديل قانون الخدمة العسكرية لا يمكنه ضم خدمته

كتبه ميار أحمد
14 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
"النقض": من التحق بالعمل بدون مؤهل قبل تعديل قانون الخدمة العسكرية لا يمكنه ضم خدمته
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/gqzr

قضت محكمة النقض بالدائرة العمالية برئاسة القاضي حبشي راجي حبشي نائب رئيس المحكمة الطعن رقم 13454 لسنة 86 برفض الطعن في قضية ضم مدة الخدمة العسكرية إلى خدمة العامل في الشركة.

“النقض”: من التحق بالعمل بدون مؤهل قبل تعديل قانون الخدمة العسكرية لا يمكنه ضم خدمته

تلخيص المبدأ
رفض الطعن في قضية ضم مدة الخدمة العسكرية إلى خدمة العامل في الشركة، حيث تم التأكيد على أن القانون الذي يساوي بين المجندين لا يُعمل به بأثر رجعي، وأن العامل الذي التحق بالعمل بدون مؤهل قبل تعديل القانون لا يحق له ضم مدة خدمته العسكرية.

المبدأ
تطبيق قانون الخدمة العسكرية بأثر رجعي: لا يُعمل بالقانون الذي يساوي بين المجندين بأثر رجعي، بل يُطبق فقط من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية: العامل الذي التحق بالعمل بدون مؤهل قبل تعديل قانون الخدمة العسكرية لا يحق له ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته في الشركة.

التعيين في درجة دائمة: العبرة في تحديد الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية هي بتاريخ تعيين العامل في الدرجة الدائمة في هيكل الشركة، ولا يؤثر حصوله على مؤهل لاحقًا.
تحديد الحق في ضم الخدمة: حقوق العامل في ضم الخدمة العسكرية تحدد بناءً على قوانين العمل السارية وقت تعيينه، ولا يجوز تعديلها بأثر رجعي.

مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون: حكم محكمة النقض بضرورة نقض الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للقانون في تطبيقه للحق في ضم الخدمة العسكرية.

الوقائع
في يوم 7/9/2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 10/7/2016 في الاستئناف رقم 308 لسنة 41 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 4/10/2025 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 3/6/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 16/9/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم.

 

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حسام عطية “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة “شركة القناة لتوزيع الكهرباء” الدعوى رقم ١٩٦٩ لسنة ٢٠١٥ عمال الإسماعيلية الابتدائية؛

بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لذلك: إنه التحق بالعمل عند الطاعنة وله مدة خدمة عسكرية، وإذ امتنعت عن ضمها له؛ أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى،

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٠٨ لسنة ٤١ ق الإسماعيلية، وبتاريخ ١٠/٧/۲۰۱٦ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلبه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضده التحق بالعمل عندها بوظيفة دائمة في ٢٥/٦/۱۹۹٨ بدون مؤهل في ظل العمل بحكم المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹،

والتي كانت تقصر الحق في ضم مدد الخدمة العسكرية للمجندين المؤهلين فقط وهو ما التزمت به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزامها بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده، وأعمل القانون المشار إليه بأثر رجعي، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية – الساري على الواقعة وعلى ما جرى عليه من تعديل على نحو يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي،

على أن يكون ذلك مرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل على مؤهل دراسي أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى، لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونا، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عين عند الطاعنة بتاريخ ٣/٨/۱۹۹۱ بدون مؤهل في ظل العمل بحكم المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹

التي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم وهو ما يفقد المطعون ضده الحق في طلب ضم مدة الخدمة العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم،

إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشر بها بتاريخ ٢٧/١٢/۲۰۰۹، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية؛ فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

نقض ورفض

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٣٠٨ لسنة ٤١ ق الإسماعيلية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

 

مصدر الخبر | موقع الدستور

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/gqzr

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار