المجالس النيابية

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وجاءت موافقة النواب وقوفا، حيث أعلن المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة العامة على أنه من يوافق على مشروع القانون يتفضل بالوقوف، وقد توافر النصاب القانوني للموافقة على مشروع القانون بصفة نهائية، وهو ما أعلن عنه سعد الدين قائلا:«أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا».

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات، ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاءها.

وتأتى فلسفة مشروع القانون من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

ولفت التقرير إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

واشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئواالجامعة أي رأ ى فى هذا، وكان من تيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى