الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالإشراف القضائي على الأنتخابات «الوقائع» تنشر قرار ندب رؤساء وأعضاء لجان المرحلة الثانية من انتخابات النواب

«الوقائع» تنشر قرار ندب رؤساء وأعضاء لجان المرحلة الثانية من انتخابات النواب

«الوقائع» تنشر قرار ندب رؤساء وأعضاء لجان المرحلة الثانية من انتخابات النواب

كتبه ميار أحمد
126 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
«الوقائع» تنشر قرار ندب رؤساء وأعضاء لجان المرحلة الثانية من انتخابات النواب
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ffe8

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 68 لسنة 2025، بشأن ندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها، ومهام تلك اللجان لمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في العدد 47 مكرر في 22 نوفمبر 2025.

«الوقائع» تنشر قرار ندب رؤساء وأعضاء لجان المرحلة الثانية من انتخابات النواب

وجاء في المادة الأولى من القرار: «ندب كل من أعضاء الهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء وأعضاء وأمناء للجان العامة ولجان الحفظ بالمحافظات التي تجرى فيها المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب النظامي الفردي والقائمة معا، داخل مصر، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين: 24 و25-11-2025.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى يومي الأربعاء والخميس الموافقين: 17 و18-12-2025».

وجاء في المادة الثانية من القرار: «تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية والمترشحين أو وكلائهم، إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي، وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة.

 

وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

 

ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة».

تلقي التظلمات من إجراءات الاقتراع أو الفرز
وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقي تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما تراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه.

وذكرت المادة الثالثة من القرار: «تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها.

 

ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها».

ماذا يحدث عند غياب رئيس لجنة عامة؟

وجاء في المادة الرابعة من القرار: «عند غياب أي من رئيس اللجنة العامة أو لجنة الحفظ أو أحد أعضائهما أو وجود عذر يمنع أي منهم من العمل يحل محله عضو آخر من الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات».

وجاء في المادة الخامسة من القرار: «يحل أمين احتياطي محل الأمين الأصلي عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل».

وجاء في المادة السادسة من القرار: «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه».

مصدر الخبر | موقع الوطن

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ffe8

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار