قانون الإجراءات الجنائية.. انتقال النيابة إلى محل واقعة التلبُّس يثير جدلًا في النواب
قانون الإجراءات الجنائية.. انتقال النيابة إلى محل واقعة التلبُّس يثير جدلًا في النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا، حول المادة 33 ،
من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة في حالات التلبس؛
حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب،
مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيًّا.
وتنص المادة (٣٣) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة،
ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوالَ من كان حاضرًا،
أو مَن يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها، الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة سناء السعيد،
والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، تعديل نص المادة؛ ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة في حالة التلبس وجوبيًّا.
وقال النائب أيمن أبو العلا إنه بعد 74 عامًا نقوم حاليًّا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة،
والتي تأتي من خلال العدالة الإجرائية، مضيفًا: ونحن أمام حالة تلبس في جناية، ومن غير المعقول أن نقول إن انتقال النيابة يكون جوازيًّا.
النيابة يجب أن تنتقل لمحل الواقعة
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا إلى محل الواقعة؛ لأنها حالة تلبس، وقد تكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، بأن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة،
التي طلبت أن يكون الانتقال جوازيًّا، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة في كل الجرائم إلا في الحالات التي تقتضي ذلك.
وأضاف الهنيدي: المعاينة جزء من إجراءات التحقيق؛ ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق في الواقع حاليًّا.
وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل،
وإنما تم النص على أمثلة فقط؛ مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها،
في سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح وزير العدل أن عضو النيابة عندما يبدأ في التحقيق يستهدف الوصول إلى أمرين؛ هما التكييف القانوني للواقعة:
هل هي جناية أم جنحة؟ والثاني: ما التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها إلى المحكمة المختصة؟
وتابع الفنجري: بالتالي، فالذي يحكم عضو النيابة هو الخطة التي رسمها في عقله للوصول إلى الحقيقة الواقعة والتوصل إليها،
وبالتالي قد يبدأ بأي إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد؛
لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالي فالأفضل أن يرجع ذلك إلى تقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالي أفضل.
ورفض المجلس، في نهاية المناقشات والجدل القانون، التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هي.
مصدر الخبر | موقع مصراوي