نقابة المحامين

بالتفاصيل.. الطب الشرعي في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف، حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.
ألقى المحاضرة الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي سابقا، كبير الأطباء الشرعيين، متناولا الطب الشرعي، وكيفية قراءة المحامي للتقارير الطبية وضوابطها.
وأكد المحاضر أن التقارير الطبية وقرائتها شيء مهم للمحامي، ويجب التعامل معها بحرفية ويجب تفنيد كل حرف فيها، ولابد أن تتم قرأءة التقرير من نهايته حتى تعلم من هو مصدر التقرير.
وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، أن قرار وزارة الصحة 187 لسنة 2001، وهو الوحيد المنظم لإصدار التقارير الطبية،
وأشار إلى أن هناك نوعين للتقارير الطبية، وهي التثارير الطبية الإبتدائية، والنهائية، مضيفا أن التقرير الإبتدائي يمثل المشاهدة الأولى للمصاب قبل أي تدخل جراحي ويوصف الإصابات بالمصاب بناء على خطاب إحالة صادر من الشرطة، ويجوز إصدار تقرير طبي ابتدائي بدون إحالة من الشرطة في حالة الإصابة البالغة التي تقتضي ذلك.
وعن مصدر التقارير الطبية أكد المحاضر أن الحد الأدنى لإصدار التقرير الطبي هو مساعد الإخصائي، وبالتالي لا يجوز إصدار تقرير طبي من طبيب مقيم أو امتياز، ولابد من معرفة الدرجة الوظيفية للدكتور مصدر التقرير، والتقارير الغير موقعة لا يعتد بها، ولابد في التقارير الابتدائية أن تكون موقعة من الإخصائي، ومن مدير الاستقبال أو الطوارئ، وغير ذلك لا يعتد بها.
وأكد أن مدة الإقامة بالمستشفى ليس لها علاقة بمدة العلاج، مشيرا إلى أن هناك ثلاث حالات يتم الاعتداد بها يكون فيها مدة العلاج أكثر من 20 يوم، وهي كسور العظام، وقطع الأعصاب بعد التأكد من ذلك بالوسائل المعروفة، وإصابات الأوتار، ولابد أن تكون بتشخيص أخصائي عظام، موضحا أن العاهة لا تعتد بمدة العلاج فيمكن أن تشفى في مدة أقل ولكنها سببت عاهة مستديمة.
وتابع أن النوع الثاني من التقارير الطبية هي التقارير النهائية، التي يتم فيها شرح وتفصيل الحالة منذ دخولها المستشفى وما تم لها من عمليات أو علاج وحتى يخرج، ولابد أن يكون موقع من الإخصائي أو مساعده، ورئيس القسم، ومدير المستشفى، ولابد من وجود صورة من التقارير الطبية لدى المستشفى مصدرة التقرير،
وعن كيفية التظلم من التقارير الطبية أوضح المحاضر، إنه يجوز للمحامي التظلم من التقرير الطبي في مديرية الشئون الصحية التابع لها المستشفى، ثم في ديوان وزارة الصحة،
وتناول المحاضر أنواع الجروح من الناحية القانونية، موضحا إنها تشمل جروح بسيطة وهي التي تشفى في 20 يوم ولا تترك عاهة، والثانية هي الجروح الخطيرة، وهي التي تشفى في أكتر من 20 يوم ، وتترك عاهة، وجروح مميتة وهي التي تؤدي إلى الوفاة مباشرة، أو نتيجة مضاعفات الإصابة.
كما تناول المحاضر تقسيم الجروح من الناحية الطبية الشرعية:
يمكن تقسيم الجروح حسب الآلة المستخدمة في إحداثها وفق ما يلي:
أولا: الجروح الرضية
هي التي تحدث نتيجة آلة راضة و هي تفريق الاتصال بالجلد والأنسجة تحته والأحشاء والعضلات والعظام نتيجة استعمال آلات راضية خشنة السطح كالعصي وما شابه ذلك .
أو هي حصول تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة وكذلك نتيجة حوادث السيارات وكثيرا ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور العظام وتهتك الأحشاء الداخلية , وتقسم إلى:
– السحجات : هي الجروح السطحية نتيجة إحتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع : خدوش , سحجات احتكاكية , طبعية , ضغطية , عضية وتكمل الأهمية الطبية الشرعية للسحجات في : علامة على استخدام العنف أو التعرض للعنف كما يمكن أن ستدل منها على نوع الجريمة ونوع السلاح المستخدم.
– الكدمات : تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالعصى أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها على الجسم وهي تحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية في مكان الإصابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تخت الجلد دون تأثر الجلد نفسه وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إلى تجمع دموي تحت الجلد وتأخذ الكدمة شكل الآلة التي أحدثتها فمثلا ضربة الركل تكون مقوسة، العصي طويلة الشكل .
– الجرح الرضي المتهتك: إذا كان هناك تمزق شديد في الحواف وتهتك مع وجود تشرذم كبير بالحواف و النزيف.
– الجرح الهرسي : هو جرح رضي متهتك نتيجة مرور جسم متحرك على جزء من الجسم ويكون مداه الطولي والعرضي أكبر وحوله سحجات كثيرة متسعة ويكون مصحوبا بتفتت العظام المهروسة تحته .
– الجرح المزعي : يحدث في المصانع عند الاقتراب من سيور متحركة بحيث يؤدي إلى جرح متهتك مصحوب ببتر لطرف كالذراع.
– الجرح الرضي القطعي : وهو جرح رض نتيجة الإصابة بآلة ثقيلة لها حافة حادة مثل الفأس الساطور.
ثانيا: الجروح القطعية
تعرف الجروح بأنها ” آلة تحدث على الجسم أو الأنسجة باستخدام آلة حادة مثل السكين أي أنها كل جرح أحدث بجر حواف آلة حادة على سطح أو أكثر, وأكثر ما تكون هذه الجروح في الرقبة والأطراف .
مميزات الجرح القطعي:
تكون حوافه منتظمة و زواياه حادة, القاع نظيف, النزيف شديد والشعر يكون مقطوع قطع حاد والملابس تكون مقطوعة قطع حاد, وطول الجرح يكون أطول من عمقه.
الدلائل الطبية الشرعية والتحقيقية في الجروح القطعية :
– الحالات الجنائية : وجود أثار عنف ومقاومة , أثار كدمات أو سحجات و إن كانت هناك جروح دفاعية من المجني عليه على الذراع , وحالة تعدد الجروح وعلاقتها بالوفاة .
– الحالات الانتحارية: إذا ما كانت الجروح يستطيع المنتحر أن يفعل بنفسه تلك الجروح والآلة المستخدمة وهل هناك جروح تردد, و إذا ما كانت الإصابة قاتلة أو مضرة.
– الحالات العرضية: تحدث غالبا وتكون عادة نتيجة حادث عرضي كالسقوط والتصادم أو يحدث في الأشخاص الذين ستخدمون آلات حادة في عملهم.
– الحالات المفتعلة: يحدثها الشخص بنفسه غالبا للإيقاع بالآخرين أو لتبرئة نفسه من تهمة معينة, لكن مناطقها وسطحيتها وعمقها تبين الإدعاء الوارد من مفتعلها.
ثالثا : الجروح الطعنية
تعرف هي ” الجروح التي تحدث من الظعن بآلة حادة مدببة مثل السكين تتميز بأنها حادة الحواف ويكون الجرح أكبر من طوله , كما أن الجرح في هذه الحالة يكون ذو زاويتين حادتين من نصل ذو زاويتين حادتين من نصل ذو حافة حادة واحدة محاط بتكدم الوجه الراضي إذا دخلت الجسم مندفعة بقوة بطول نصلها
ظروف الإصابات الطعنية : تعتبر من حيث المبدأ جنائية ما لم يثبت عكس ذلك وهي أنواع :
– الإصابة الجنائية :هي أغلب الجروح الطعنية وتوجد في الأماكن القاتلة كالصدر والبطن
– الإصابة الانتحارية: قليلة الحدوث جدا, يغلب عليها أنها تكون في أسفل الصدر مقابل القلب وحسب ” سيمسون” فإن أي جرح طعني في غير هذا المكان يجب أن يكون محل شبهة, حيث تكون في العادة الطعنة الواحدة قاتلة.
– الإصابة العرضية: نادرة الحدوث جدا, تحدث أثناء سقوط الجسم على أجسام مدببة.
وشدد المحاضر إلى ضرورة قراءة قرار وزارة الصحة 187 لسنة 2001، لأنه الوحيد المنظم لإصدار التقارير الطبية، حيث تنص المادة الأولى منه على إنه يراعي في إعداد التقارير الطبية ما يلي:
أولا – التقارير الطبية التي تصدر في الحالات الجنائية
تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:
1ـ بالنسبة للتقارير الطبية الابتدائية:
(أ) يتم توقيع الكشف الطبي علي المصاب بناء علي خطاب إحالة صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.
(ب) يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته – علي الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات ما به من إصابات , وتحديد المدة اللازمة لعلاجها , علي أن يوقع التقرير من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ومدير الاستقبال.
(ج) يكون تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا تحدث فيها مضاعفات , أما إذا تخلف عن الإصابة عاهة: فتحدد مدة العلاج ونسبة العجز الناجم عنها وفقا لما يتضمنه التقرير الطبي النهائي.
(2) بالنسبة للتقارير الطبية النهائية
(أ) تصدر هذه التقارير بعد أن يتقرر خروج المصاب نهائياً من المستشفي , ومن واقع البيانات المدونة بتذكرة علاجه.
(ب) يوقع التقرير النهائي من لجنة مكونة من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي بعد الإطلاع علي تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية وتوقيع الكشف النهائي باستخدام كافة وسائل التشخيص.
(ج) يكتب التقرير النهائي بخط واضح , ويتضمن بيان الإصابات والتشخيص النهائي ومدة العلاج وتخلف عاهة من عدمه والتوصية الطبية اللازمة , علي أن يكون الحكم النهائي للطبيب الشرعي , ويرسل التقرير إلي النيابة العامة بناء علي طلبها بعد أن يقدم المندوب المفوض باستلام التقرير خطاباً رسميا بذلك.
ثانيا: التقارير الطبية التي تعد في الحالات المرضية
(1) لا تصدر هذه التقارير إلا بناء علي خطاب رسمي من جهة ذات صفة أو بناء علي طلب من صاحب الشأن بخطاب موقع منه وموجه لمدير المستشفي.
(2) يحرر التقارير بواسطة لجنة تشكل من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي , ويتضمن: تاريخ الدخول والخروج , والتشخيص , والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض , وبعد استخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.
ثالثا: تسجيل التقارير وتسليمها لأصحاب الشأن
ينشأ بكل مستشفي ومنشأة صحية سجل خاص للتقارير الطبية الابتدائية والنهائية , وتوضع به جميع البيانات ويكون عهدة موظف مختص , ويناظر هذا السجل ويعتمد يومياً من مدير المستشفي.
ولا يتم التعامل في الأحوال الخاصة بالجنح والجنايات مع المحامين أو ذوي الشأن إلا بناء علي أمر من النيابة المختصة , وفي كل الأحوال يتم التوقيع بالاستلام بعد أخذ بيانات المستلم وبصمته.
وتنص المادة الثانية على إنه تشكل بكل مديرية من مديريات الشئون الصحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية , ولا يعد التقرير نهائياً إلا بعد البت في التظلم , وإذا لم تستطع اللجنة المذكورة البت في التظلم فيحال إلي لجنة عليا تشكل بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائي.
وتنص المادة الثالثة على إنه في حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك ويحرم الطبيب الذي صدر عنه التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية , وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى