بالصور.. 6 بنود على طاولة مناقشات «المحامين» في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بمشاركة الأزهر الشريف
عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، الإثنين، الجلسة العاشرة الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساء بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس .
شارك في الجلسة الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، أمين عام لجنة كبار العلماء بالأزهر، ومن نقابة الأشراف؛ الدكتور ياسر الشاذلي، مستشار السيد الشريف محمود الشريف نقيب الأشراف.
وحددت الجلسة مجموعة من العناصر للمناقشة، وهي:
١ – سن الحضانة للنساء.
٢ – النسب . وهل ابن الزنا لا ينسب إلى أبيه؟ ورواية الحديث لقول الرسول عليه الصلاة والسلام(الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
٣ – للحد من الزواج العرفي الحل التجريم أو التقنين.
٤ – أساس تقسيم المهر لمقدم ومؤخر.
٥ – الشبكة عند فسخ الخطوبة متى ترد ومتى يحتفظ بها؟ وهل قاعدة عامة أم كل حالة على حدا؟.
٦ – الخلع هل المقصود بالحديقة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المهر فقط أم كل ما أهداه لها؟ وهل الحديث له صلة بالآية رقم (٢٩٩) سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
وفي بداية اللقاء أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، أنه اتساقًا مع القيادة السياسية التي قالت بأن قانون الأحوال الشخصية في المقدمة، لأنه قانون مجتمع وأن نسب الطلاق والتفكك الأسري أصبحت عالية جدًا، واكتظت المحاكم بالعديد من القضايا، الأمر الذي دعا نقابة المحامين والمحامين الذين هم لامسين للعوار الموجود في القانون الحالي لاستحالة تنفيذه ـ بجدية لإعداد المشروع وعرضه على القيادة السياسية، كمشاركة فاعلة من نقابة المحامين، ولاستعادة دورها في القضايا التشريعية .
وتناول اللقاء الحديث حول الحضانة ، والنسب، وكذالك الاستضافة التي تذيب الفوارق بين الأبناء والأباء وكذا بين المطلقين.
واقترح اللقاء أنه عند الاتفاق على عقد وثيقة الطلاق يكون هناك بند لكيفية إدارة الحياة بعد الطلاق من الحضانة والرؤية والمسكن وغير ذلك، فالاتفاق أفضل من حكم القاضي ويكون أحد مسوغات إثبات الطلاق.
وأكدت عضو مجلس النقابة العامة أن فكر لجنة المرأة بنقابة المحامين، فكر وسطي يجنح لعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، لأن المشرع الإلاهي لا يخطأ، فهناك مثالية في المشرع الإلاهي، كما أكدت أن ما يناقش لصايغة القانون لهو فكر مجتمعي للأسرة مجرًا وليس منساقا وراء التحيز ضد الرجل أو المرأة، قائلة: «ننظر لمنظور الأسرة الكبيرة والطفل الذي هو نواة المجتمع».
واقترحت خلال المناقشات بالنسبة للنسب، أن يكون تحليل الـ DNA أحد عناصر الزواج مثل الكشف الطبي، حتى لا يحدث إنكار للطفل.
بدوره، توجه الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، أمين عام لجنة كبار العلماء بالأزهر، بخالص الشكر والتقدير إلى نقابة المحامين ولجنة المرأة والسادة المحامين لوجه عام، وقال: «أشكر السادة الزملاء أهل القضاء الجالس من المحامين والمحاميات على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذا السجال العلمي والقانوني والفكري والاجتماعي الذي يتعلق بقانون من القوانين التي تحكم أهم مجال من مجالات الحياة وهو الأسرة والأحوال الشخصية».
وتابع: «نريد من هذه الدراسة الخروج بتصور مصلحي عام مجرد فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بموضوعات هذه الجلسة ، فلابد من أن نتحلى بشئ من التجرد عند الدراسة ، الأمر إذا ما تعلق بالأسرة فهو متعلق بالأمة».
واستكمل: «إذا ما صغنا قانونًا أو قدمنا وجهة نظر فيجب أن تكون وجهة النظر مجردة، كما تعرفنا أن القاعدة القانونية عامة ومجردة، والنظام القانوني في النهاية يهدف إلى المصلحة العامة».
وفي كلمته قال الدكتور ياسر الشاذلي، مستشار نقيب الأشراف، إن الزواج مؤسسة تبنى عليها المجتماعات في هي اللبنة الأولى بناء اي مجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، والله سبحانه وتعالى شرع الطلاق ونظم آثاره كما نظم آثار الزواج، وجعل لولي الأمر ولمن ينيه كقاض أن يتدخل برادته لينظم الخلاف أو الطلاق عند حدوثه ، ومن هذه الحالات الحضانه وسن الحضانه ومسكن الحضانه وأجرة الحضانه وكل ما يرتبط بذلك.
وتابع: «القانون آداة لتنظيم المجتمع ويتوقع المشكلات لوضع حلول واقعية لحلها، بنستقى قانون الاحوال الشخصية بوجه خاص من وحي الشريعة الإسلامية التي هي أحد المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي».
وأشار إلى أن سن الحضانة المنصوص عليه في القانون الحالي برأيه هو سن معقول، إنما يبقى أن الحضانة كمؤسسة عندما يختلف الطرفان وينتج عن زواجهما أطفال وبما أن هؤلاء الأطفال لبنة من بناء المجتمع فيجب أن تتدخل الدولة لصياغة الخلاف وضمان سيره في الاتجاه الصحيح.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين