براءة رئيسة مأمورية الضرائب وإدانة مساعديها في ارتكاب مخالفات مالية
بعد عدة جلسات أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 112 لسنة 63 قضائية عليا حكمها ببراءة رئيس مأمورية ضرائب أسوان ثان ، بعد ثبوت عدم ارتكابها ثمة مخالفات، وعاقبت المحكمة آخرين من مساعديها لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المخالفة المنسوبة للمحالة الاولى مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب أسوان ثان والمتمثلة في أنها تغيبت عن عملها بمأمورية ضرائب أسوان ثاني أيام بدون إذن وفي غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وأنها تلاعبت بدفتر الحضور والانصراف وذلك بالتوقيع بالرغم من الشطب عليها مستخدمة المزيل للتمكين من ذلك.
وأصبح من الثابت من التحقيقات وشهادة الشهود ومراجعة الصور الرسمية المقدمة من دفتر الحضور والانصراف، ومن إقرار المحالة الأولى في التحقيقات، أن المحالة قد تغيبت بالفعل عن العمل وقامت بالتوقيع على شطب تلك الأيام بدفتر الحضور والانصراف، وبذلك فإن المخالفات المنسوبة إلى المحالة تكون ثابتة فى شأنها ثبوتًا يقينيًا، لا ينال منه قيامها بتسوية أيام غيابها من رصيد إجازاتها الاعتيادية، باعتبار أن ذلك لا ينفى تغيبها عن العمل فى تلك الأيام دون مسوغ قانوني، ومن ثم لا ينفى وقوع المخالفة بل على العكس فإنه يؤكد ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني ، مسئول دفتر الإضافي بمأمورية ضرائب أسوان ثان والمتمثلة في أنه أشار بدفتر الإضافي عهدته بما يفيد حضور كريستين هدره الموظفة بالمأمورية حال الشطب عليها بدفتر الحضور والانصراف في تلك الأيام.
والثابت من التحقيقات والمستندات، أن احد المحالين كانت تشغل وظيفة رئيس سكرتارية بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب العامة رقم 67 لسنة 2018، وأن دفتر الإضافي كان مسئوليتها طوال فترة عملها إلى أن أحيلت إلى المعاش بتاريخ 7/9/2018، وأن المحال الثاني قد خلفها في تولي عهدة دفتر الإضافي، وأنه مكلف بتجميع عدد ساعات الأجر الإضافي للعاملين من واقع دفتر الحضور والانصراف.
وأنه قام بتجميع عدد ساعات الإضافي للمحالة الأولى على الرغم من الشطب عليها بدفتر الحضور والانصراف في تلك الأيام بالمخالفة للتعليمات. الأمر الذي تغدو معه المخالفة ثابتة يقينًا في حقه، مما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الإهمال وعدم الدقة وعدم القيام بأعباء وظيفته بالذمة والأمانة اللازمين بالتأشير لدفتر الإضافي عهدته ما يفيد حضور المحالة الأولى خلال الأيام التي ثبت تغيبها فيها، مما ترتب عليه صرف مستحقات مالية للمحالة الأولى دون وجه حق، بما يخرج معه هذا المسلك عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويعد بذلك مخالفًا لأحكام القانون متعيناً على المحكمة مجازاته عن هذه المخالفة.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث ، رئيس مأمورية ضرائب أسوان ثان والمتمثلة في إهماله في المحافظة على دفتر الحضور والانصراف عهدته، مما ترتب عليه حدوث تلاعب بالدفتر عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 وذلك باستخدام المزيل أمام اسم كريستين هدره وتوقيعها عن الأيام المحددة تفصيلا بالأوراق حال كونه رئيس المأمورية في هذا الوقت بالمخالفة للتعليمات
فإن مسئولية رئيس الجهة تنحصر في مجرد الإشراف على عملية التوقيع بالحضور والانصراف في المواعيد الرسمية المقررة لذلك، وإذ لم تقدم سلطة الاتهام ما يثبت أن دفتر الحضور والانصراف كان فى عهدة المحال الثالث، ومن ثم يصبح من غير المتصور أن ينسب إلى المحال التقصير والإهمال فى المحافظة على دفتر الحضور والانصراف، طالما لم يثبت أن هذا الدفتر كان فى حيازته الفعلية، وبالتالى فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون غير ثابتة في شأنه ثبوتا يقينيا
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالة الأولى بخصم أجر عشرين يوما من راتبها، وخصم خمسة أيام من راتب المحال الثاني لما نُسب إليهما، وببراءة المحال الثالث مما نسب إليه.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم