بعد اعلان «عاشور» استقالته من«الشيوخ» .. تعرف على إجراءات اختيار نائباً بديلاً
حدد قانون مجلس الشيوخ، إجراءات تعيين نائبًا بديلاً لأى عضو بتقدم باستقالته سواء كان اختيار النائب بالتعيين أو الانتخاب. ومن المقرر أن يتخذ المجلس اجراءات تعيين نائبا بديلا عن النائب سامح عاشور، الذي اعلن تقدمه باستقالته من عضوية المجلس أمس الأحد، استعدادًا لخوض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، باعتباره نائبا معينا ضمن الاعضاء المائة الذي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم في «الشيوخ».
و نصت المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
كما نظمت المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كيفية تقدم أي عضو باستقالته، ونصت على أن «تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفي جميع الأحوال، وبحسب اللائحة، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم