بعد بيان النائب العام بالتحقيق فى تسريب فيديوهات سفاح التجمع .. عقوبة إفشاء أسرار الجلسة السرية
مازالت خزانة اسرار قضية سفاح التجمع الخامس مليئة بالأسرار؛ مفاجأة تلو الأخرى تظهر فى القضية الأشهر خلال الايام الماضية وتتصدر المشهد المصرى والعربى ولا تتوقف عن كشف الاسرار التى تظهر يومًا بعد يوم، وهى القضية المثيرة للجدل لما تحويه من اسرار تتعلق بأفعال غريبة من القاتل المتسلسل الذى حول غرفة نومه إلى مكان لإقامة العلاقات النسائية والقتل بطريقة وحشية فى جلسة سرية؛ كان عرض هذه الفيديوهات ممنوع بشكل يقترب من الخطوط الحمراء التى لا يمكن الاقتراب منها لكن صُدم الرأى العام فى ظهور هذه الفيديوهات والمشاهد الحقيقية للقاتل مع ضحاياه فى العلن وهو التسريب الذى احدث ضجة كبيرة وأعقبه بيان النيابة العامة للتحقيق بعد إفشاء اسرار الجلسة السرية ونشر المقاطع المصورة من هاتف سفاح التجمع على مواقع التواصل الاجتماعى، تفاصيل أكثر نتعرف عليها فى السطور التالية.
فى مشهد صادم اظهر العلاقات الخاصة ومعاشرة الموتى ولحظات القتل وتصوير الفيديوهات بالصوت والصورة؛ وهى الفيديوهات التى كانت مثار تساؤلات لما تحويه وسببا رئيسيا فى انسحاب هيئة الدفاع بعد مشاهدتها فى جلسة سرية وكشف عنها الدكتور احمد الجوهرى احد المحامين المنسحبين فى تصريحات خاصة لـ “اخبار الحوادث” فى عددها السابق كانت عبارة عن مشاهد معاشرة الموتى وايضا اثناء خروج الروح من المجنى عليهما والمقاطع التى عرضت افعال خادشة للحياء، الفيديوهات كانت لاثنين فقط رحمة واميرة والضحية الثالثة نورا مجهولة الهوية ولا يوجد لها فيديوهات وهى الضحية الاولى وهى اسمها الحقيقي ليس معروف حتى الان، والنيابة العامة ذكرت فى أمر الإحالة انها مجهولة الهوية ولم تحدد لها اسمًا بعكس رحمة اسمها الخماسي موجود واميرة اسمها الخماسي موجود أما نورا بين قوسين مجهولة الهوية وقال الجوهرى؛ إن المشاهد التى عرضت داخل جلسة السرية كانت عددًا من المقاطع التى تخص اميرة ورحمة وليست كل المقاطع، المشاهد الهامة فقط المرتبطة بالمعاشرة الجنسية والمشاهد الساخنة وهن احياء واثناء ازهاق الروح وبعد الوفاة كانت مشاهد صادمة للجميع وهو اتيان الفعل الذى ادى إلى ازهاق الروح وبعد الوفاة ظهر المتهم وهو يعاشر جثث الضحايا وهى الفيديوهات التى تم تفريغها من الهاتفين المحمولين ايفون 13 وايفون 15.
بيان النيابة العامة
المشهد الاخير عقب الانسحاب كان صادمًا بعد خروج هذه المقاطع بالصوت والصورة على احد المواقع وتناولها فى السوشيال ميديا اصاب الرأى العام بالدهشة ودوما تكون بيانات النيابة العامة المعبر الوحيد عن حقيقة الوقائع التي تثير جدلا بين المواطنين وقال البيان: رصدت النيابة من خلال رصد وسائل التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات تتعلق بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ سفاح التجمع ونشر هذه الفيديوهات التي قد تشكل جرائم بموجب المواد 75 من قانون الإجراءات الجنائية و187 و310 من قانون العقوبات وقد صدر أمر بإجراء تحقيق عاجل.
وتهيب سلطات الادعاء بالجميع الامتناع عن مثل هذه الأفعال التي قد تشكل جرائم من قبيل إفشاء أسرار التحقيق أو التأثير على القاضي المكلف بالفصل في القضية أو التأثير على الرأي العام لصالح أطراف القضية أو ضدهم واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وإحالتهم على وجه السرعة للجنايات والتأكد من ملاحقة الجناة والقبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على وجه السرعة.
عقوبات رادعة
وفى ذلك الاطار اوضح ايمن محفوظ المحامى بالنقض؛ أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وتتولى التحقيق، ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويتولى النائب العام دور المحامي لعموم الشعب يدافع عن قضايا المواطنين بالسلطات التي منحها لسيادته القانون في توجيه الاتهام والاحاله للمحاكمة لمن يخرق القانون، وجاء بيان النيابه العامه بشأن نشر محتوى من اجرام سفاح التجمع والذي نتضامن مع كل حرف من بيان النيابة العامة في هذا الامر وجاء البيان حاسمًا في التحذير من مغبة نشر محتوى قد يؤثر على التحقيق بنشر اسرار قضية ما أو تسريب محتوى منها؛ فطبقا لنص المادة 75 اجراءات جنائية، فإن إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات والتي تجرم كلا من اصحاب المهن وكل من كان مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي اؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس 6 اشهر او بغرامة 500ج وكما تنص المادة 187 عقوبات.
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
ونجد أن هناك قيدا آخر على المحافظة على ضوابط العمل الصحفي من مدونة السلوك المهني وميثاق الشرف الاعلامي؛ فالالتزام بحرية الرأي والتعبير مشروطة بعدم هتك ستر المجتمع أو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو نشر محتوى يحض على العنف أو الكراهية وغير ذلك من الأمور المنصوص عليها صراحه في قرار نقابه الاعلاميين رقم17 لسنه 2017 ومدونة السلوك المهني الإعلامي والتي تحدد للصحافة جملة من الوظائف تحكمها قيم وقوانين ولوائح ومعايير أخلاقية دقيقة، وليس البحث عن التريند بأي وسيلة ولو كانت غير قانونية.
واضاف محفوظ ؛ البحث عن التريند أو الشهرة أو الأرباح المادية أو الأدبية أمر مشروع ولكن لابد أن يكون في اطار من المشروعية القانونية والمهنية، فالأمر ليس متروكًا للهوى، وليعلم أصحاب رسالة الصحافة والاعلام أنهم يحملون أمانة المهنة في اعناقهم وهم أكثر البشر معرفة ببواطن الأمور وادق تفاصيلها، فليس كل ما يعرف يُذاع لان هناك حواجزا قانونية أو مهنية أواجتماعية وخلافه تمنع بعض الامور من النشر العام.
واوضح محفوظ أن هناك عقوبات إدارية يمكن أن توقع من المجلس الاعلي للصحافة والاعلام ضد المنصات او المواقع المخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، عقوبات تبدأ من حذف المحتوى المخالف أو إيقاف جزئي أو كلي للموقع أو اشخاص محددين لمدد محددة.
أما سمير الششتاوى المحامى بالنقض فأكد؛ أن بيان النيابة وما حدث من ظهور مقاطع السفاح وعرضها امام الرأى العام هذا الامر يحكمه مادتين 75 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 87 1من قانون العقوبات المتعلقة بالتأثير على القضاة أو الرأى العام بالإضافة إلى القانون 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى يواكب تطورات السوشيال ميديا، واضاف تغليظ العقوبات إذا كانت تتعلق بالطعن فى الأعراض أو تهديد الخصوم أو الشهود أو نشر اخبار التحقيقات والمحاكمة طالما أن المحكمة لم تسمح بالنشر أو التصوير؛ اصبح فى طور السرية ومن يخالف ذلك يعتبر مخالفة صريحة للقانون، وهو ماينطبق على ماحدث فى نشر مقاطع السفاح وهو قمة الانتهاك يضر بالمصلحة العامة لانها احراز، المحكمة قررت فضها فى غرفة المداولة وبالتالى ممنوع منعًا باتا رؤيتها خارج غرفة المداولة او ينشر عنها طالما المحكمة لم تصرح بذلك لانه يضر بالعدالة وطعن فى اعرض وشرف الضحايا الموتى واسرهم وهو يشكل جرائم السب والقذف وكلها جرائم جنائية فيها عقوبات تصل العقوبة فيها إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 300 ألف جنيه في قانون تقنية المعلومات، وهى جرائم تنظرها المحكمة الاقتصادية.
مصدر الخبر | موقع اخبار الحوادث