الهيئات القضائية

بعد تبرئتها وإلغاء حكم الإعدام.. هل يجوز تعويض “كريمة” عن سنوات سجنها؟.. يحق لها المطالبة بالتعويض من وزير العدل عن 6 سنوات قضتها “ظلمًا”

ما زالت أصداء الحكم الصادر من محكمة النقض تتوالى ببراءة سيدة من محافظة الدقهلية، بعد الحكم عليها بالإعدام شنقا ومكوسها داخل السجون لمدة 6 أعوام كاملة فى التقاضى، من بينها 4 سنوات تنتظر تنفيذ حكم الإعدام عليها والذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة، وهو الأمر الذى لا يتكرر كثيرا في المحاكم المصرية، حيث تكون معظم الأحكام الصادرة من محكمة النقض بالنزول عن العقوبة من الإعدام للمؤبد أو السجن المشدد وهو ما يعرف بتخفيف العقوبة، ولكن أن ينزل للبراءة مباشرة فهو أمر نادر التكرار.

 

الوقائع.. مأساة السيدة “كريمة”

 

أحداث الواقعة تعود إلى 5/12/2017، بدائرة مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، حينما اتهمت “كريمة.أ”، بإنهاء حياة زوجها المجنى عليه “محمد. ع”، عمدا مع سبق الإصرار بطريق السم بان بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله، وأعدت لذلك الغرض جوهرا يتسبب عنه الموت عاجلا أم آجلا “مادة سامة -أملاح الفوسفيد” ودسته له بمشروب القهوة وقدمته له قاصده من ذلك إزهاق روحه فتناوله فحدث به الأعراض السمية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وتم إلقاء جثمانه بأحد الزراعات التابعه للمدينة.

 

السيدة “كريمة” وسط أسرتها

 

واتهم أهل المجنى عليه زوجته “كريمة. ا” بقتله، ما استدعى لضبطها وبدء التحقيقات مع الزوجه منذ ذلك التاريخ، وقررت محكمة جنايات المنصورة بعد مداولة أوراق القضية بالإعدام شنقا وتحويل أوراقها لفضيله مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى، وقبلت محكمه النقض والتى قدمته المتهمة وظلت موجوده داخل السجون لمدة 6 أعوام، جرى فيها التقاضى أمام القضاء المصرى، وأصدرت محكمة النقض حكمها ببراءة المتهمة نهائيا وخروجها بعد 6 أعوام.

 

تفاصيل مرعبة حول أزمة السيدة “كريمة”

 

تفاصيل مرعبة ومؤسفة قضتها السيدة “كريمة” خلال السنوات الستة الماضية منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم البراءة مرورا بعشرات الجلسات والتنقل بسيارة الترحيلات ما بين قاعات المحاكم والنيابات، فضلاً عن مدى الأيام الصعبة التي قضتها أسرتها من جراء هذه الأحداث، حيث كان من أصعب ما صرحت به “كريمة” العائدة من عنبر الإعدام قائللة: “شوفت أيام صعبة محدش يقدر يتحملها، وكنت بشوف كوابيس وحبل المشنقة متعلق في رقبتى، ولكنى لم أفقد إيماني ببراءتي”.

 

واقعة أخرى لمظلوم يحصل على البراءة بعد عقوبة الإعدام

 

تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها ولكنها من الوقائع الفريدة والنادرة، ففي غضون 8 سبتمبر 2015 – أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم أحمد محمد محمود يوسف بتهمة قتل واغتصاب المجني عليها “خلود. م”، فيما قضت ذات المحكمة بهيئة جديدة بعد نقض الحكم الموافق 17 ديسمبر ببراءة المتهم بعد إعادة محاكمته بتهمة قتل واغتصاب المجني عليها.

 

واقعة ثالثة لشخص يحصل على البراءة بعد حكم اعدامه

 

وبتاريخ 25 يونيو 2020 – أصدرت الدائرة الجنائية – الأحد “أ” – بمحكمة النقض، حكماَ فريداَ من نوعه، بالنقض وبراءة متهم من إعدام في قضية جلب مخدرات من الخارج أرست فيه 3 مبادئ قضائية بشأن قضايا جلب المخدرات، قالت فيه: “التحريات بدون مصدر افتراضية، والعلم في القصد الجنائي يجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا، ودور المستخلص في إنهاء الإجراءات فقط لا يعني علمه ما بداخل الرسائل وتحركاته لاستلام الشحنة بموجب تفويض محدد”، وذلك في الطعن المقيد برقم 17930 لسنة 87 القضائية، حيث استمر المتهم في ارتداء البدلة الحمراء لمدة 5 سنوات حتى صدور حكم تبرائته.

 

واقعة رابعة لشخص يحصل على البراءة بعد حكم إعدامه

 

وفى غضون 5 فبراير 2020 – أصدرت محكمة النقض حكما بالبراءة لشخص يدعى “ل.م”، 47 سنة، من محافظة الغربية، متهما باغتصاب طفلة، حيث لم يكن يتخيل يوماَ أن يُقبل التماسه أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده، ليس ذلك فقط بل لم يكن يحلم أن تصدر أعلى محكمة مصرية حكماَ ببراءته بعد حكم إعدامه، الأمر الذى يوصف بمقولة “ولا في الأفلام”، وذلك من خلال ورقة زواج عرفى انقذته متهما من حبل المشنقة بعد تأييد حكم إعدامه، عن طريق التماس إعادة النظر أعاد له الحياة، والنقض تقضى ببراءته من تهمة مواقعة “طفلة” لكونه من المتولين تربيتها، ومحاميه يثبت زواجهما.

 

محكمة النقض المصرية وهى المحكمة الأعلى والموصوفة لدى الخبراء بمحكمة “شيوخ القضاة” نسبة إلى تأسيس القواعد والمبادئ القضائية، فصلت في التماس إعادة نظر قدمه محامى المتهم فى جناية مواقعة أنثى بغير رضاها بالقبول، والحكم ببراءة المحكوم عليه من الاتهامات المنسوبة اليه بمواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها، فقد صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 18149 لسنة 89 القضائية.

 

والواقع والحقيقة يؤكدان أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد أن يخلو القاضي إلى نفسه لدراسة الأوراق وفحص الأدلة، وذلك لجسامة تلك العقوبة والتي سيقضى بها القاضى على المتهم، والذى يمعن النظر فى نصوص القانون الخاصة بعقوبة الاعدام يتأكد بأن المشرع أحاطها بضمانات عدة وضوابط عديدة ومنها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 381 إجراءات جنائية: “بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال الـ 10 أيام التالية من إرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.

 

هل هناك ضمانات لإصدار أحكام الإعدام؟

 

وفى هذا الشأن يقول المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، القاضي السابق، إن الحكمة من هذا الإجراء هو توافر الإجماع قبل الحكم، وذلك خلافا للأحكام الأخرى جنائية كانت أم مدنية فقد نصت المادة 169 من قانون المرافعات أنها تصدر بأغلبية آراء أعضاء المحكمة إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الإعدام مشترطا إجماع آراء أعضاء المحكمة مقدرا في ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى أتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها، ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من احتمالات الخطأ في صدور عقوبة الإعدام بإجماع الآراء.

 

وبحسب “الصادق” في تصريح لـ”برلماني”: الضمانة الثانية لعقوبة الإعدام هي أخذ رأى فضيلة المفتي وإرسال الأوراق إليه قبل إصدار الحكم لكى يبدى رأيه خلال 10 أيام من تاريخ ارسال أوراق القضية اليه، وهنا يبطل الحكم إذا أصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتي أو قبل انقضاء المدة المقررة قانونا دون انتظار رأيه، ولكن إذا أرسلت الأوراق فلا تلتزم المحكمة بانتظار رأيه أكثر من 10 أيام، وإذا لم يصل خلال تلك المدة كان للمحكمة أن تحكم فى الدعوى، ولا تتقيد المحكمة برأى المفتى، فإذا خالفته لا تكون ملزمة بالرد عليه أو تفنيده بل ليس عليها أن تبين رأيه فى الحكم.

 

محكمة النقض تتحول لمحكمة موضوع طبقا للتعديلات الجديدة

 

ووفقا لـ”الصادق”: والحكمة من هذا الإجراء حتى يكون القصاص مستوفيا لأحكام الشريعة الاسلامية، وأن كان هذا الاجراء بعد أن أصبح رأى المفتي غير ملزم للمحكمة، فقد أضحى إجراء شكليا محضا إلا أنه لابد من اتباعه حتى يدخل فى ردع المتهم المحكوم عليه بالإعدام اطمئنانا إلى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجيء أيضا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والجدير بالذكر أنه إذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم، فستصبح محكمة النقض هي محكمة الموضوع بحسب التعديلات الأخيرة للقانون.

 

ويُضيف: هناك ضمانات أخرى قررها المشرع لأحكام الإعدام ما نصت عليه المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض 57 لسنة 59، والتى تضمنت أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر قانونا “60 يوما”، وعلة النص أن المشرع يرى وجوب عرض الاحكام الصادرة حضوريا بالإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية، وذلك لجسامة عقوبة الاعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم فى نظرها لا يطعن عليه، ومن الضمانات أيضا أن عرض النيابة للقضية حتى لو تجاوزت الميعاد المقرر “ستون يوما”، إذ أنه ميعاد تنظيمى يستهدف التعجيل بالعرض، وحتى لو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد الميعاد فإن المحكمة تمارس رقابتها على الحكم.

 

النقض تراقب أحكام الإعدام شكلا وموضوعا

 

أما فى أحكام الإعدام الحضورية فإنها ذات طبيعة خاصة تقتضى أعمال رقابة المحكمة على عناصر الحكم كافة الموضوعية أو الشكلية، وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى آية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأخطاء، ولمحكمة النقض فحص أوراق الدعوى منذ بدايتها ومراجعة فى ذلك محاضر جلسات محكمة الجنايات، وما بها من تقارير طبية ومعاينات وأقوال الشهود وفحص الادلة وجميع ما حوته الاوراق، أى أن وظيفة محكمة النقض بشأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة سواء كانت موضوعية أو شكلية وتقضى من تلقاء نفسها.

 

وينقض الحكم في آية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان، ناهيك عن ضمانة أخرى وهي متى صار الحكم نهائيا وباتا وجب رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو ابدال العقوبة فى ظرف 14 يوما، فضلا عن أن الحكم الغيابي الصادر بالإعدام لا يقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه لأنه حكم تهديدي قابل للإلغاء أو التعديل أو التأييد فى حالة إعادة الاجراءات إذا تم القبض على المتهم أو سلم نفسه.

 

الطعن لمرة واحدة فقط

أوضحت المادة – 39- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تُصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.

 

كما أوجبت المادة – 44- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوي، أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، وترتب عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. وحددت المادة- 46- من قانون إجراءات الطعن بالنقض “ أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

 

المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

وحول المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، يوضح “الصادق” – لا توجد اتفاقية دولية في العالم تمنع عقوبة الإعدام، حيث إن عقوبة الإعدام تطبيق على الجرائم الجسمية التي تختلف من بلد لأخر وداخل البلد الواحد وفقا لكل زمن، وهناك عشرات الدول توقع عقوبات الإعدام ليس مصر فقط، كما أن هناك ضمانات للمحكوم عليه بالإعدام كثيرة، منها وجوب الطعن على الحكم وإجراءات كثيرة أخرى، وفى النهاية القاضي لا يتأثر بالحديث عن الإعدامات ولا يحكم إلا بقناعته فهو ينظر مدى ارتكاب المتهم للجرم، ومن لا يرتضي بحكم معين فليطعن أمام جهة الطعن الأعلى، وهذه هي وسيلة التعبير عن رفض الحكم، أى أنه يجوز الاعتراض على أحكام القضاء بشكل قانونى.

 

يحق له المطالبة بالتعويض من وزير العدل عن 6 سنوات قضاها بالسجن

أما عن مسألة التعويض عن السنوات التي قضاتها السيدة “كريمة” في السجن – يقول الخبير القانوني والمحامى محمود عبد القادر – بين الحكمين 6 سنوات كاملة أمضتها السيدة البريئة “كريمة” متنقلة ما بين زنزانة عادية إلى عنبر الإعدام ثم إلى زنزانة عادية مرة أخرى قبل أن تخرج للنور من جديد ويتنفس نسمات الحرية، حيث يحق للشخص الصادر لصالحه حكم البراءة المطالبة بالتعويض من وزير العدل بصفته، ورفع دعوى قضائية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الخطأ القضائي الذي سبب له أضرارا مادية حيث تتوفر في حالة هذا المحكوم ضده عناصر المسئولية التقصيرية وهي الخطأ في الحكم من قبل القضاء، وعنصر الضرر في سجنه ظلما 6 سنوات، وعلاقة السببية بينهما ومعنوية استنادا للمادة 163 من القانون المدنى الناصة على:

 

“كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، وتنص المادة 174 من القانون المدنى على: “يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه”.

 

وماذا عن قيمة التعويض؟

أما عن قيمة التعويض – يُجيب “عبد القادر” في تصريحات خاصة – ستكون بمقدار الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، وسيشمل التعويض ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة، وقد ورد حكم نقض بذلك: “واستقر على أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته وللقاضي تقويمهما بالمال شرطه ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقع، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1733 لسنة 62 ق جلسة 1 فبراير 2000 – كما سبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكما مماثلا بالتعويض عن الخطأ القضائي في الطعن رقم 2484 لسنة 65 قضائية.

وعن التعويض في أحكام القضايا التي تصدر عن طريق “خطأ مهنى” – يؤكد “عبد القادر” – أن القضايا تنظر وفقاً لأوراق الدعوى ويطبق عليها نصوص القانون، وفي حال ثبوت وجود خطأ مهني جسيم من القاضي في حكمه يجوز للمتضرر طلب التعويض، حيث أن التفتيش القضائي من حقه مراقبة أحكام قضاة المحاكم الابتدائية، وحول الشكاوى من قبل البعض من طول فترات الحبس الاحتياطي حتى يحصل المتهم على البراءة أو الإدانة، يُجيب: “الحبس الاحتياطي أجراء قانوني يطول أو يقصر بظروف التحقيق، وله مبررات إذا توافرت هذه المبررات من حق القاضي تجديد الحبس، وتختلف وفقا لظروف كل قضية، وفي النهاية هذه إجراءات والقاضي ليس دمويا يرغب في حبس المواطنين، فهو إنسان في النهاية لا يريد تعذيب الناس وأبعادهم عن أهاليهم لكن هناك تحقيق ورؤية وواقعة.

 

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى