بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة..القصة الكاملة لقانون المواريث
بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة..القصة الكاملة لقانون المواريث
لازالت ردود الأفعال تتوالى حول أول حكم نهائي بات بالإدانة “جنائيا” الصادر من محكمة النقض في جريمة امتناع عن تسليم الميراث بعد قضاء المحكمة الدستورية الدستورية بعدم إلزام الوارث إقامة دعوى “الفرز والتجنيب” للتركة، حيث ينهى الحكم إشكالية أحكام البراءة الصادر لصالح المتهمين لامتناعهم عن تسليم المواريث، وذلك رغم أن الأساس القانوني لجريمة تبديد مال التركة بمثابة نص مهجور، تقرأه اليوم وكأنك اطلعت عليه للمرة الأولى، حيث لا توجد له تطبيقات قضائية حديثة للتعريف به من كافة جوانبه، وهو ما نصت عليه – المادة 889 – من القانون المدني المصري من أن: “يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا”.
وتعد جرائم التركات والمواريث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر، لذلك حرص المشرع على التصدى لهذه القضية ومعالجتها، وكان آخر الإجراءات المتخذة تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة تبديد مال التركة ومنع تسليم الميراث للورثة، ولجريمة تبديد مال التركة أركان بموجب هذا النص وعقوبتها وهي ماهية جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة، والركن المادي للجريمة وهو الاستيلاء، وما لا يؤثر في قيام الجريمة، وإثبات وقوع جريمة الاستيلاء على شئ من التركة، وانقضاء الجريمة.
القصة الكاملة لقانون المواريث
في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على القصة الكاملة لقانون المواريث الذى تم اقراره ونشره في الجريدة الرسمية من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر، حيث أن الجريمة قبل ذلك القانون كانت بمثابة ثغرة وفراغ تشريعى لمعاقبة المتهم بالحبس والغرامة، وكما ذكرنا من قبل كان أصحاب الحقوق يعتمدون على القانون المدنى للحصول على الإرث وكانت تلك الدعاوى تقابل بالرفض في كثير من الأحيان لصعوبة إثبات ذلك الحق ولوجود فراغ تشريعى جنائى للجريمة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية – قبل سن ذلك القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 كان أكثر المتضررين من هذا الأمر هن السيدات وخاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية، لأن السواد الأعظم من العائلات كانوا لا يعطون المرأة حقها في الميراث وهو أمر مخالف للشرع والدين الحنيف، وكذا القانون، وبصدور القانون أصبح هناك عقوبة جنائية لجريمة عدم تسليم الإرث، والنص كالتالى – وفقا لـ”الجعفرى”:
القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017
المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة”.
محاكم مصر تكتظ بدعاوى جريمة عدم تسليم الميراث
وبمجرد صدور ذلك القانون استقبلت محاكم مصر ألاف الدعاوى، وأصبحت المحاكم مكتظة بدعاوى جريمة عدم تسليم الميراث، ولكن للأسف الشديد تلك الدعاوى كانت تحصل على أحكام بالبراءة، وتتصدر حيثيات الأحكام جملة “لعدم وجود فرز وتجنيب للتركة”، وقمسة المال الشائع، ودعوى الفرز والتجنيب هي دعوى يتم رفعها من أحد الملاك لقسمة المال الشائع أي المال الذي يكون بينهم على الشيوع دون أن يكون لكل منهم حصة مفرزة “والمقصود بالمال هو النقود والعقارات والمنقولات ذات القيمة”، والمقصود هنا أن المحكمة لابد أن تعرف الإرث كاملا من أموال وممتلكات لتحديد قيمة كل منهم فيه، ومنذ عام 2017 والاحتفالات بالبراءة كانت تقام بسبب ثغرة “الفرز والتجنيب” – الكلام لـ”الجعفرى”.
وبالوصول إلى فبراير 2019 – أي بعد مرور عامين من إصدار القانون وحصول المتهمين على أحكام بالبراءة – صدور أول حكم نقض بينسف روتين المواريث، أرست فيه المحكمة مبدأً قضائيًا حديثًا يُقر بتسليم الوارث حصته دون الحاجة لدعوى فرز وتجنيب، حيث أن الحُكم تصدى لبطء التقاضى وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث، ويُنصف الورثة من ظُلم المواريث، وقيد هذا الطعن تحت رقم 5100 لسنة 88 قضائية، ولكن للأسف الحكم هنا كان مدنيا وليس جنائيا، بمعنى أنه لم يتعرض للأزمة من الناحية الجنائية سواء بالحبس أو الغرامة، وكما هو معلوم النفس البشرية تحتاج للعقاب والردع كما تحتاج للثواب حتى تتعظ وتستجيب وترد الحق لأصحابه – هكذا يقول “الجعفرى”.
صدور أحكام بالبراءة لعدم وجود “فرز وتجنيب”.. والدستورية تتصدى للأزمة
وبالوصول لعام 2021 – أي بعد مرور 4 سنوات من سن القانون – صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث وعدم اشتراط فرز وتجنيب التركة لقبول الجنحة حيث قضي بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
فقد جرم المشرع المصري واقعة الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، إلا أنه حدد لهذه الجريمة عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث، أهم هذه الشروط هي: وجود تركة مملوكة للموروث “ميراث”، وأن تكون التركة “الميراث” تحت يد أحد الورثة “فى حيازته”، والامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث، كما أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
أول حكم لمحكمة النقض بالإدانة في جريمة عدم تسليم الميراث
وظلت الأوضاع تسير على هذا النهج حتى وصول أول طعن على حكم بالإدانة في جريمة عدم تسليم الميراث لمحكمة النقض المصرية، والتي بدورها أصدرت حكم إدانة في جريمة امتناع عن تسليم الميراث بعد قضاء “الدستورية العاليا” بعدم إلزام ضرورة “الفرز والتجنيب”، حيث أن الحكم ينهي إشكالية أحكام البراءة ضد المشتكى في حقهم لامتناعهم عن تسليم المواريث، وفقا المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنه 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا. ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة”.
القصة الكاملة لحكم محكمة النقض
قضي حكم أول درجة والصادر من محكمة جنح أبوحماد الجزئية، بتغريم كل متهم 100 الف جنيه، واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، وأيدت محكمة جنح مستأنف بلبيس الحكم والقاضي منطوقه “بتأييد حكم أول درجة بتغريم كل متهم 100 الف جنيه، واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة”، وعدلت محكمة النقض الحكم ليصبح تغريم كل متهم 20 ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك “وتم تأسيس الحكم بناء علي حكم المحكمة الدستورية الذي تضمن عدم اشتراط فرز وتجنيب التركة”.
فجرم المشرع المصري واقعة الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث إلا أنه حدد لهذه الجريمة عدة أركان يجب توافرها أهم هذه الشروط هي: وجود تركة مملوكة للموروث “ميراث”، وأن تكون التركة “الميراث” تحت يد أحد الورثة “فى حيازته”، والامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث، كما أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
ماهي أركان تلك الجريمة وتوافر شروطها؟
توافر تلك الجريمة لابد من توافر إحدى الشروط الأتية:
أولا: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه.
ثانيا: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ومحضر اثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.
ثالثا: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة.
هل يجوز التصالح في تلك الجريمة؟
نعم – فقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع لذلك وحفاظاَ على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
ما هو موقف المحكمة الدستورية العليا من هذا القانون؟
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة “49” من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وقررت المحكمه الدستورية العليا أن جرم فعل الامتناع عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة.
وتابعت “المحكمة”: أما حائز الحصة الشائعة فهذا بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة “826” من القانون المدنى ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع، وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص المطعون فيه، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التى يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقاً لأحكام القانون المدنى أو غيرها، التى تمثل أحكام المواريث، وتصفية التركة وقيمتها جميعها، أياً كان موضعها، التنظيم القانونى الحاكم لتحديدها، باعتبارها أحد عناصر الركن المادى لتلك الجريمة، المنوط بالمحكمة المختصة تحريه، وتفنيد الأدلة المثبتة له، وتكونّ من خلالها عقيدتها.
وتضيف: وهو ما يكون ما أُثير من مطاعن على النص مرده الخطأ فى تأويل هذا النص، وفهمه على غير معناه الحقيقى، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فوق كونه يمثل خوضاً فى بواعث التشريع وملاءمته، ومناقشة لدوافعه، وتدخلاً فى السياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها، والتى لا شأن للمحكمة الدستورية العليا بها، كلما كان تنفيذها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من خلال النصوص القانونية، لا يناقض أحكام الدستور، مما لا محل معه لاستنهاض الولاية المقررة للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة “101” من الدستور، لتعديل النص المطعون فيه، بإضافة الحكم المشار إليه، ليضحى الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة، فى غير محله، وغير قائم على أساس سليم، مستعيناً رفضه، فضلاً عن ما يستتبعه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها.
ماهو موقف محكمة النقص الجنائية بشأن ثبوت جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية؟
قررت أيضا ما قررته المحكمة الدستورية من عدم لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وأن جرم فعل الامتناع عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فهذا بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع، وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم – طبقا لـ”الجعفرى”.
ما هو رأي محكمة النقض المدنية بشأن تسليم الحصة الميراثية الغير مفرزه؟
قررت محكمة النقض بالطعن رقم 5100 لسنة 88 بتاريخ 21/02/2019: “أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع وبالتالي يحق للمتضرر أن يلزم الطرف الاخر بتسليم الحصه الميراثيه علي الشيوع وبدون فرز وتجنيب”.
وماذا عن احقية الطرف المتضرر بإلزام الممتنع بالتعويض؟
يحق للطرف المتضرر الرجوع بالتعويض علي الطرف الممتنع وفقا للمادة 163 من القانون المدنى.
وماذا عن حكم محكمة النقض الأخير؟
أصدرت الدائرة “3” الجنائية – طعون نقض الجنح – حكما نهائيا باتا بالإدانة يهم ملايين الورثة، بتغريم المتهمين الأشقاء الستة 20 ألف جنيه لكل متهم عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية بعد حكم الدستورية العليا الشهير الذى لم يشترط فرز وتجنيب التركة، وفقا للمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، وهى الثغرة التي كانت تؤدى لصدور أحكام بالبراءة في جرائم عدم تسليم الميراث، في الطعن المقيد برقم 3221 لسنة 14 قضائية، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ملحوظة:
ملف كامل لـ”حكم النقض، وحكم الاستئناف، حكم أول درجة، حكم الدستورية العليا”.
مصدر الخبر | موقع برلماني