الهيئات القضائية

بعد ٢١ عامًا.. مجلس الدولة غير مختص بتمليك منزل لمواطن بالإمام الشافعي

منذ عام ٢٠٠٠ وهو يسعى في تملك قطعة أرض بإحدي الحارات بمنطقة الإمام الشافعي قسم الخليفة ، مواطن مصري توجه للقضاء ليحكم له بتملك هذه القطعة والتي صار في نزاع مع الجهة الإدارية منذ ٢١ عامًا ، وعام ٢٠١١ أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري والتي قضت له بإلغاء قرار الجهة الادارية السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع ابتدائي لقطعة الأرض ، وظن أن الأمر انتهى ، ولكن الجهة الإدارية طعنت على الحكم وتمت تداول القضية من جديد بالمحاكم ، إلى أن قضت المحكمة الإدارية العليا بعد اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر مثل هذه المنازعة ، وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للفصل فيها .

بداية الواقعة عندما أقام المواطن الدعوى لأخذ قطعه الأرض ، على سند من أن الجهة الإدارية ، قد وافقت له على بيع قطعة الأرض محل التداعي- وقام بسداد مقابل الانتفاع بها وكامل ثمن البيع، وإدخال المرافق بالمنزل المقام على قطعة الأرض المشار إليها، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت منذ تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع عام ٢٠٠٠ عن تحرير عقد بيع تلك القطعة له، دون مبرر أو مسوغ قانوني، وهو ما حدا به إلى إنذارها على يد محضر دون جدوى، ثم صدر الحكم الأول بعد لجوئه للقضاء .

وشيدت المحكمة قضاءها السابق حكم الدرجة الأولى ، أنه بعد أن استعرضت نصوص المواد (89، 90، 99، 147/1، 148) من القانون المدني- ثبت أن الجهة الإدارية المدعى عليها ، وافقت عام ٢٠٠٠ على بيع قطعة الأرض محل التداعي لصالح المدعي (المواطن ) ، وقام الأخير بسداد كافة المبالغ المستحقة عليها من مقابل هذا الانتفاع، وثمن البيع، ومن ثم يكون العقد قد أنعقد بين الطرفين صحيحا مستوفيا لشرائطه القانونية، ومستكملا أركانه من رضاء وسبب ومحل، وعليه فإن الجهة الإدارية تلتزم بنقل الملكية للمدعى ، وتحرير عقد البيع الخاص بقطعة الأرض محل التداعي، ومن ثم يُضحى امتناعها عن ذلك مخالفا للقانون .

واطلعت محكمة الدرجة الثانية على موضوع القضية ، ورأت أن النزاع الماثل يدور حول طلب المواطن إتمام عقد بيع قطعة الأرض محل التداعي ، وتحرير عقد البيع الخاص بها، ورفض الجهة الإدارية الطاعنة إتمام هذا البيع للأسباب التي ساقتها بتقرير الطعن، وإذ كان ذلك وكانت قطعة الأرض محل التداعي هي من أملاك الدولة الخاصة، والكائنة بحي الخليفة بمحافظة القاهرة، ولم تتضمن إجراءات البيع وشروط التعاقد بشأنها أية شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، ومن ثم فإن المنازعة الراهنة تدخل ضمن اختصاص جهة القضاء العادي بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية وما يتفرع عنها من منازعات، كواقعة النزاع، بحسبان أن قاض الأصل هو قاض الفرع.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى