تأجيل دعوى تعليق الإجراءات الوقائية المتبعة لفيروس كورونا لـ 24 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، التي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح أسترازينكا، لجلسة 24 يونيو المقبل.
الإجراءات الوقائية المتبعة لفيروس كورونا
اختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
تسير الدعوى القضائية أمام محاكم مجلس الدولة في درجتين، أولهما محكمة القضاء الإداري والمنظورة أمامها الدعوى الحالية، التي تنظر على عدة جلسات؛ تمهيدًا لإحالتها للمفوضين لكتابة التقرير القانوني فيها، ومن ثم جاهزيتها للحكم إما بالقبول أو الرفض.
للخصم الحق في الطعن خلال 60 يومًا
وفي حالة رفض الدعوى يكون للخصم الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في خلال 60 يومًا من حكم أول درجة أمام محكمة القضاء الإداري، ثم يتم نظرها أمام دائرة فحص الطعون، ومن ثم يتم الحكم فيها مباشرة أو إحالتها أمام دائرة الموضوع، وفي كل الأحوال الحكم الصادر من الإدارية العليا هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه ويكون حكمًا نهائيًّا.
مصدر الخبر | موقع القاهرة 24