تأجيل دعوى عدم دستورية تحديد حد أقصى للمعاش لدى القضاة لجلسة 5 فبراير
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، وذلك لجلسة 5 فبراير لاستمرار المرافعات.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 40 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على أنه إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطلع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تُجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون. كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع