قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في حكم بات صادر اليوم السبت، بالاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،
بشأن تقدير قيمة أرض بيعت من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دون الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي في ذات النزاع،
مؤكدة أن الشروط غير المألوفة في تلك العقود تكسبها الصفة الإدارية وتُخضعها لاختصاص مجلس الدولة.
اختصاص مجلس الدولة في منازعات الأراضي مع الجهات الإدارية
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها لا تكتسب بالضرورة الصفة الإدارية،
ولا تعتبر كذلك عقودًا مدنية في جميع الأحوال، مشيرة إلى أن معيار التكييف القانوني لتلك العقود يعود إلى طبيعتها الموضوعية،
وما إذا كانت تتضمن شروطًا تعكس انتهاج الإدارة لوسائل القانون العام أو وسائل القانون الخاص.
وأضافت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبارها شخصًا اعتباريًا عامًا وفقًا لنص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979،
تُعد جهة إدارية في نظر الدستور والقانون، ما ينعكس على طبيعة العقود التي تبرمها في إطار تحقيق أغراضها.
وأشارت المحكمة إلى أن النزاع المتعلق بالأرض محل التداعي أُبرم في ظله عقد تضمّن شروطًا استثنائية وغير معتادة في نطاق العلاقات المدنية،
بحسب ما ثبت في محاضر تسليم الأرض، الأمر الذي يخلع على تلك العلاقة صفة المنازعة الإدارية.
وبناءً على ما تقدم، أكدت المحكمة أن اختصاص الفصل في هذا النزاع ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون سواها،
وذلك تطبيقًا لما تقضي به المادة (190) من الدستور، التي تمنح القضاء الإداري الولاية الحصرية في نظر المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
ويُكرّس هذا الحكم مبدأ قانونيًا مهمًا في التفرقة بين العقود المدنية والإدارية، ويُبرز أهمية الشروط غير المألوفة كأداة حاسمة في تكييف العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، لا سيما في سياق التعامل مع الأفراد في قضايا تخص المال العام أو تخصيص الأراضي.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم