الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر تحويل الأب للجنايات فى اتهامه بخطف ابنه من الحاضنة فى هذه الحالة

تحويل الأب للجنايات فى اتهامه بخطف ابنه من الحاضنة فى هذه الحالة

تحويل الأب للجنايات فى اتهامه بخطف ابنه من الحاضنة فى هذه الحالة

كتبه ميار أحمد
34 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
تحويل الأب للجنايات فى اتهامه بخطف ابنه من الحاضنة فى هذه الحالة.. برلمانى
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/gxuj

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: “سابقة قضائية.. النقض تُقر نظر محكمة الجنايات لـ جريمة خطف الأب لابنه من الحاضنة بواسطة آخرين رغم كونها جنحة”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يضع حداً لجريمة خطف “الأب” لـ”طفله” من الحاضنة، ويؤيد تجريم “الأب” وآخرين شاركوا في جريمة الخطف.

ورسخت لـ23 مبدأ قضائياً أبرزها أن الإدانة بجريمة خطف الطفل لا تتوقف على تنفيذ الحكم القضائي بالحضانة، وتُجيز لمحكمة الجنايات نظر الدعوى رغم أن الجريمة جنحة تنظرها محكمة الجنح، باعتبار كونها جنحة مرتبطة بجناية.

تحويل الأب للجنايات في اتهامه بخطف ابنه من الحاضنة في هذه الحالة.. برلماني

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الارتباط بين الجنحة والجناية في المحاكم المخصصة تنظيمية، لا يعد من الأصول الجوهرية التي يترتب عليها بطلان، إذ للمحكمة التقدير في الفصل أو الفصل الجزئي للجنحة، وهو تنظيم داخلي يحقق الكفاية القضائية دون الإخلال بحق الدفاع أو العدالة، فالتقنين القانوني لا يلزم المحكمة بوجوب الفصل إلا حيث يقتضي القانون ذلك صراحة، وذلك في الطعن المقيد برقم 168 لسنة 95 القضائية.

الفرق بين خطف الطفل من الحاضنة وخطف الأطفال بالقوة.. محكمة النقض توضح

وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك، وكان لا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بـ جنحة خطف ولده الصغير من المجني عليها – صاحبة الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 292 المشار إليها، وبين ما استطرد إليه الحكم في مدوناته من وجوب قيام من صدر لصالحه الحكم بأحقيته في حضانة الصغير بتنفيذه، ذلك أن ما أورده الحكم في هذا الصدد إنما ينصرف إلى جنحة الامتناع عن تسليم الولد الصغير – أو ولد الولد – إلى من له الحق في حضانته أو حفظه بناء على قرار جهة القضاء، والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها .

وتضيف “المحكمة”: لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة خطف الأطفال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات، بل ولم تحله النيابة العامة بهذا الوصف – على ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – ، وإنما أحالته بجريمة خطف ولده الصغير – بواسطة غيره – ممن له الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء طبقا للفقرة الثانية من المادة 292 من القانون المشار إليه، وهو ما انتهى إليه الحكم صحيحًا ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون ولا محل له .

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/gxuj

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار