تطورات جديدة بشأن اتهام أمين سر محكمة في قضية رشوة بشبرا الخيمة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة قضية رشوة كبيرة متهم فيها أمين سر محكمة شبرا الخيمة سابقا سيئ السمعة وتشكيل عصابي من رجل أعمال عربي و4 آخرين، للجنايات لإتهامهم بالتزوير للإستيلاء على قطعة أرض كبيرة لشارع الأهرام.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته دلته على أن المتهمين أعضاء في تشكيل عصابي استهدف قطعة الأرض محـل النزاع، حيث اتفقوا على اللجوء إلى أمين سر محكمـة شبرا الجزئية المتهم الأول، والمعروف بسـوء سمعته وسلوكه وإرتكابه وقائع مشابهة، ومعه آخر مجهول لاصطناع ملف الدعوى رقـم 465 لسنة ١٩٨٣ مدني جزئي شبرا بادعاء ملكية المتهم الثاني للأرض محل الواقعة بموجب حكم الصحة والنفاذ المشار إليه والمزعوم صدوره قبل مورثة الشاكين، ثم استخرج للمتهم السالف ووكيله المتهم السادس صورة رسمية مـن الحكم المصطنع وكذا عريضة الدعوى ليقوم بدوره بالتدخل هجوميًا في سنة ٢٠٠٨ مدني الجيزة مطالبًا بعدم تعرض الشاكين له في ملكيته لقطعة الأرض محل النزاع ليتم ضم الدعوى المصطنعة وإرسالها بمعرفة أمين سر محكمة شبرا الجزئية المذكور ثم تظهر أدوار باقي المتهمين ووكيلهم المتهم السادس في منازعة الحيازة – بالمحضرين رقمي ١٤٢٦٨، ١٤٤٩٣ إدارى لسنة ٢٠٠٩ العمرانية والمقيدة برقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ مستعجل الجيزة – بوضع اليد على قطعة الأرض المذكورة والاستيلاء عليها مُحتجين بذات المحررات محـل التزوير.
وأضاف بتمرسهم ارتكاب وقائع مشابهة، حيث سبق اتباع ذات الأسلوب في القضية رقـم ٢٦٤٩ لسنة ٢٠١٤ إدارى الوايلي مـن قبل كل مـن المتهمين الأول والخامس والسادس للاستيلاء على قطعة أرض بشارع العروبة بمصر الجديدة، كمـا إتهم الثالث في واقعة تزوير بقصد الاستيلاء على عقار آخر بالقضية رقم 13765 لسنة ٢٠١٧جنايات السيدة زينب.
القاضي برئ
وثبت من التحريات أن القاضى رئيس المحكمة لم يكن يعلم أن أمين السر لم يكتب أيًا مـن العبارات الثابتة بصلب مسودة الحكم ومحضري الجلسة في موضوع الطعن” وإنما الكاتب لها شخص آخر غيرهما وكذا لم يكتب التوقيعات المنسوب صدورها اليهما بمستندات الدعوى وإنما هي توقيعات مزورة عليهما
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، عدا الأول (أمين سر محكمة شبرا الجزئية)، اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسميـة “وهـى مستندات الـدعوى رقـم 465 لسنة ١٩٨3 جزئي شبرا والحكم الصادر فيها بصحة نفاذ عقـد البيع المؤرخ لقطعة الأرض الكائنة شـارع الأهرام بزعم ملكية المتهم الثاني لها”، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام ذلك المجهول بإنشائها وملء بياناتها وذيلهـا بتوقيعات عزاها زورًا إلى الموظفين المختصين المتهمون وهم تشكيل عصابي اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي “عقد البيع المؤرخ المشار إليه” وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مـع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فقام ذلك المجهول بإنشائه وملء بياناته وزيله، بتوقيعات نسبت زورًا لمورثة ملاك الأرض فتمـت الجريمة بناء ذلك الاتفاق.
المتهم الأول أمين سر المحكمة
كما أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا “أمين سر محكمـة شبرا الجزئية” سيئ السمعة، ارتكب تزويرا في محرر رسمـي، وهـو صـورة الحكم في الدعوى موضوع الاتهام الأول حال تحريره المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن نسخها مـن الأصل المصطنع واعتمدها بصفته المختص بتوقيع مـفاده صحتها وكونها مأخوذة من أصل صحيح خلافًا للحقيقـة، فمهرت بخاتم جهة عمله للاعتداد ببياناتها على هذا الأساس وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
مصدر الخبر | موقع النبأ