الهيئات القضائية

تعد أعلى جهة للإفتاء القانوني.. فما هي اختصاصات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؟

برزت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مع نشأت مجلس الدولة عام 1946 وذلك لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمى قسم الرأى، وتعد أعلى جهة للإفتاء القانوني.

وتستوي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على القمة فى مدارج تقسيمات القسم الاستشارى بمجلس الدولة الذى يتكون من إدارات الفتوى التى تختص بإعطاء الرأى القانونى لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة، وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هى اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس.

تشكيلها

وتشكل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء إدارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قسم التشريع ، ويعاونهم رئيس المكتب الفنى بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

 

اختصاصاتها

وتاتى اختصاصات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التالى :-

–إبداء الرأى القانونى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة، أو أحد المسائل التى ترى إحدى إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.

 

–الفصل فى المنازعات التى تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها فى هذه المنازعات ملزما للجانبين.

 

–إبداء الرأى فى مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى