تعرف على خطوات استجواب العامل وسماع الشهود أمام المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وتقام الدعوى أمامها من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
وبنص القانون يكون للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة.
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أوأن يوكل عنه محاميا وله أن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة ، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام