المجالس النيابية

تعرف على مطالب النواب قبل تشكيل مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة السابعة التى تحدد تشكيل مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وشهدت المادة مطالبات من النواب، بأن يكون تعيين ممثل منظمات المجتمع المدنى من قبل وزيرة التضامن وليس وزيرة الصحة كما جاء فى مشروع القانون.

وقال النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن يكون ترشيح ممثل منظمات المجتمع المدنى بمجلس ادارة الصندوق، يجب أن يكون من خلال وزير التضامن لان نطاق الاختصاص والولاية لهذه الجمعيات تتبع وزيرة التضامن وليس وزيرة الصحة.

وأيده فى ذلك النائبة إيرين سعيد التى طالبت أيضا بأن يكون ترشيح ممثل أحد الخبراء فى التكاليف الطبية من خلال وزير المالية، وليس وزيرة الصحة كما جاء فى مشروع القانون.

وتمسك الدكتور أحمد السبكى ممثل وزارة الصحة بما جاء فى مشروع القانون، بأن يكون التعيين فى الحالتين من خلال وزير الصحة، قائلا إن وزير الصحة هو المعنى بالجمعيات الأهلية التى تعمل فى المجال الطبى.

واقترح النائب عاطف ناصف رئيس لجنة الاقتراحات، صياغة للمادة تمت الموافقة عليها مفادها أن يرشح ممثل المجتمع المدنى وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن وأن يرشح وزير الصحة أحد الخبراء فى التكاليف الطبية بالتنسيق مع وزير المالية.

وجاء نص المادة 7 كما وافق عليها المجلس:
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:

مجلس النواب يوافق على المادة المحددة لاهداف صندوق الطوارئ الطبية

1-رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه.

2-رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة

3- رئيس قطاع الطب العلاجى
4- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

5-ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص.

ممثل عن البنك المركزى، يرشحه محافظ البنك المركزى.

6-ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة

7-ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة

8-ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان

9 ممثل عن اتحاد البنوك المصرية.

10-ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن.

11-أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية.

12-مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.

13-ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى