الهيئات القضائية
تعرف علي إجراءات ترك الخصومة في المحاكم
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله .
وأضافت المحكمة، أنه يجب إطلاع خصمه علي اعلان ترك الخصومة أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى .