الهيئات القضائية

تفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيًا في دعوى «السفينة الجانحة»

أصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا تفصيليًا بشأن حكم المحكمة الاقتصادية في الدعوى القضائية رقم ٢٣ لسنة (١٤ ق) المقامة من قبل الهيئة بتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي.

وقالت إن المحكمة أصدرت أمس، حكمها في الدعوى القضائية بعدم اختصاصها نوعيًا، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة ٢٩ مايو الجاري.

كانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت السبت لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة، كما قام بالرد على ادعاءات ودفوع ممثلي الملاك وأصحاب البضائع ممن حاولوا التدخل في الجلسة.

وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد بمطالبتها بقيمة التعويضات البالغة ٩١٦ مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها)، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.

كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره ١٠٠ ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.

كما قام دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار، في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٢٨٢ إلى ٢٩٠ ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها، حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أي أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.

وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى