جرائم الابتزاز الإلكترونى بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
جرائم الابتزاز الإلكترونى بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن ظاهرة انتهاك الخصوصية واختراق البيانات والمعلومات الشخصية بهدف التهديد والابتزاز، أصبحت ظاهرة خطيرة خاصة مع انتشار برامج الاختراق والتجسس ، التى تتيح اختراق البريد الالكترونى أو الحسابات الشخصية أو البرامج المعلوماتية أو الأنظمة المعلوماتية للهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، وذلك للحصول على معلومات أو صور أو فيديوهات يمكن من خلالها تهديد وابتزاز الضحية سواء كانت صحيحة أو مفبركة .
وقد تضمن القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العديد من العقوبات التى تواجه مثل تلك الأفعال ، ووفقاً للمادة 22 ، فكل من حاز أو تداول بأى صورة من صور التداول مثل هذه البرامج بغرض استخدامها فى ارتكاب جريمة من الجرائم الإلكترونية يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
كما نصت المادة 14 على أن كل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدى وبقى دون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وإذا نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو نسخ أو إعادة نشر للمعلومات الموجودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .
كما نصت المادة 16 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفا ولا تجاوز مائتين وخمسين ألفا، لكل من اعترض دون وجه حق أى معلومات أو بيانات عن طريق شبكة المعلومات، وجريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات، تواجه كل من شاهدها بغرض التنصت أو التعطيل أو النسخ أو أى إساءة .
ويوضح المستشار سعد خليل، أن هذا الفعل يبدو أنه تتحقق به جريمة واحدة، ولكن فى الحقيقة فالجانى فى هذه الحالة يكون مرتكباً عدة جرائم بعقوبات متعددة، ومنها كما فى جريمة التهديد والابتزاز، فكل من حصل على معلومات أو صور أو فيديوهات أو تسجيلات وحاول تهديد وابتزاز الضحية لحمله على القيام بعمل أو الحصول على مقابل، يعاقب بالسجن 15 عاما وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات.
كذلك فكل من نشر أو أعاد نشر معلومات أو صور أو ما فى حكمها تنتهك خصوصية شخص سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفا ولا تجاوز مائة ألف.
كما يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، كل من استخدم برنامجا لفبركة معطيات شخصية وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس الاعتبار.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام