المقالات القانونية

جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية

مبدأ خضوع الجميع للقانون لا يتأتى إلا من خلال تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية حتمية تنفيذ الأحكام، وعقوبة الامتناع عن تنفيذها، نناقشها فى السطور التالية.

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد أن الدستور المصرى أعلى من الأحكام القضائية وأنزلها منزلة رفيعة، فقد نصت المادة 100 من الدستور على أنه :

«تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة»..

ويشير نائب رئيس النيابة الإدارية، إلى أن التجريم هنا لا يقتصر على الأحكام القضائية فقط، إنما يمتد ليشمل الأوامر الصادرة عن المحكمة، حيث نصت المادة 123 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر.

ويشترط أن يكون الموظف موظفا عموميا بالمعنى الضيق وفقا للقانون الإدارى فلا يدخل فى مفهوم الموظف بالنسبة لهذه الجريمة العاملون بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرهم ممن لا يُعد موظفا عموميا بالمعنى التقليدي، كما يشترط أن يكون الموظف مختصا جزئيا أو كليا بالتنفيذ، ويكون قد تم إنذاره على يد محضر بالصيغة التنفيذية، ويجوز للمحكوم له رفع الدعوى الجنائية مباشرة للمحكمة المختصة بالادعاء المباشر وفقا لنص المادتين 100 من الدستور، و232 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلا يجوز للجهة الإدارية أن تخلق عقبات مادية أو قانونية تتعلل بها للالتفاف على تنفيذ الحكم، كالاحتجاج باكتساب الغير حقوقا تتعارض مع الحكم، أو ضرورة إصدار قرارات من السلطة المختصة، أو غيرها، حيث يتعين على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات نحو تنفيذ الأحكام تنفيذا كاملا غير منقوص احتراما لحجية الأحكام التى تعلو على النظام العام، إلا أن تقوم استحالة مادية أو قانونية تحول دون تنفيذه، كأن يزول محل تنفيذ الحكم من الوجود قبل التنفيذ أو تكون هناك استحالة قانونية، كأن يصدر حكم بأحقية موظف فى الترقية، ويكون عند وقت تنفيذ الحكم قد أحيل للمعاش، ويحق للمحكوم له حال استحالة تنفيذ الحكم المطالبة بالتعويض.

وتبقى إشكالية تفسير عبارة «مع ما يترتب على ذلك من آثار» حال الحكم بإلغاء القرار الإدارى فإنه يتعين لتحديد ماهية هذه الآثار الرجوع إلى أسباب الحكم ومنطوقه.

ويدعو المستشار خليل إلى ضرورة وضع ضوابط موضوعية ومحددة لكيفية تنفيذ آثار الحكم فى دعوى الإلغاء حال خلو منطوق الحكم وأسبابه من الإشارة إليها، والتدخل تشريعيا للتوسع فى مفهوم الموظف العام ليشمل من فى حكمه لاتحاد العلة والمصلحة.ِ

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى