جريمة البلطجة و إستعراض القوة بقلم نائب رئيس النيابة الإدارية المستشار اسلام احسان
جريمة البلطجة و إستعراض القوة بقلم نائب رئيس النيابة الإدارية المستشار اسلام احسان

فجع المجتمع المصري الأسبوع الماضي بحادثتين مؤسفتين من حوادث البلطجة و العنف في الشارع ، طالت إحدهما أحد ضباط الشرطة،
الذى تعرض للتعدى و أعمال البلطجة بصورة غير مقبولة ، أن تنامى هذه الظاهرة الخطيرة فى الآونة الأخيرة يشكل خطورة تهدد أمن المواطنين،
وتكدر سكينتهم وتمس بطمأنينتهم على أرواحهم ومصلحتهم وممتلكاتهم ، فما هو العقاب القانونى المقرر عن تلك الجرائم .
يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن جريمة البلطجة هي العنف الجسدى على المجنى عليه،
و استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام السلاح بقصد ترويع الأشخاص وفرض السطوة عليهم وابتزازهم،
وسلب حقوقهم المشروعة ، و قد عُني قانون العقوبات المصري بتأثيم هذه الجريمة وتقنين الجزاء الرادع لها ،
إذ يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستِعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد،
بأيهما أو إستخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه،
أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به ، أو الإضرار بممتلكاته ، أو سلب ماله ، أو الحصول على منفعة منه ،
أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه ، أو إرغامه على القيام بعمل ، أو حمله على الإمتناع عنه ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات ،
أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكدير الأمن العام أو السكينة العامة،
متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته،
أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية،
أو شرفه أو اعتباره ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر،
أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية ،
أو مخدرة أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى أو علي من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ،
و يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب هذه الجريمة،
أي إذا ارتكبت الجنحة الأخرى في ظروف يتوافر فيها الترويع والتخويف أي البلطجة ، كما يرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن،
والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها ، و تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت جريمة البلطجة،
أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد ، ذلك إعمالاً لأحكام المادتين 375 مكرراً ، 376 من قانون العقوبات .
يضاف لذلك أن قانون العقوبات نص كذلك على عقوبة تكميلية على هذه الجريمة و هى أن يقضي في جميع الأحوال،
بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .
و قد قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 37 ق دستورية بجلسة 3/6/2017 ،
بدستورية المادة 375 من قانون العقوبات و خلوها من أية مطاعن بعدم الدستورية .
لذلك ندعو إلى التصدى لظواهر البلطجة و العنف بمنتهى الحسم و الشدة و الردع لخطورة تلك الأفعال على السلم و الأمن فى الشارع .