المجالس النيابية

حبس وغلق المنشأة وعزل من الوظيفة.. تعرف على عقوبات “ختان الإناث” قبل مناقشته بالبرلمان

أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى مجلس النواب؛ لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ويرصد “مصراوي” أبرز معلومات عن تعديلات مشروع القانون التي جاءت في المادتين (242 مكررًا)، و(242 مكررًا أ)؛ حيث من المقرر مناقشتها في اللجنة التشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة .

1- نص تعديل المادة “242 مكررًا”، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان مَن أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا مهنة التمريض .

2- فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

3- ووفقًا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان.

4- إذا كانت المنشأة التي أجري فيها الختان مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسن النية.

5- يُنشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

6- كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررًا أ)، على أن ” يُعاقب بالسجن كل مَن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررًا).

7- كما يُعاقب بالحبس كل من روَّج أو شجَّع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر.

مصدر الخبر | موقع مصراوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى