حكم سابق من مجلس الدولة بتعويض مريض فقد بصره بـ 300 ألف جنيه
وذكر المريض، أنه أصيب عام ١٩٩٧ بإرهاق في عينيه وتم تحويله الي مستشفى التأمين الصحي، وبعد إجراء عملية جراحية بالعين اليسرى، تم تحويله إلي مستشفى القصر العيني، وتم عمل عدة عمليات لترقيع القرنية، إلا أنها باءت بالفشل وترتب علي ذاك فقدان بصره للعين اليسرى نتيجة أخطاء المسئولين بالتأمين الصحي.
واستندت المحكمة، علي أن المريض فقد البصر نتيجة عدة عمليات إزالة مياه بيضاء، وترقيع القرنية وزراعتها، وانتهي الأمر الي فقد البصر تمامًا بهذه العين، فإنه يتعين تعويضه علي مخاطر العمليات الجراحية الطبية، ووفقا لتقرير الطب الشرعي، فإن هذه العمليات قد رفضها الجسم، وهذا وارد في مثل هذه العمليات، عليه فمخاطر العملية الجراحية يجب أن تتحملها الهيئة ، وتعوض المريض، حتى ولو لم يكن هناك خطأً من جانب الأطباء ، وتراعي المحكمة في تقرير هذا التعويض، أن المريض كان يكابد منذ اجراء هذه العملية في عام ٢٠٠٠، بدنية ونفسية من إجراء هذه العمليات المتتالية، وكذلك ما انفقه من مصروفات للعلاج والانتقال، وهو ما تقدره المحكمة ب ٣٠٠ ألف جنيه.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم