أصدرت الدائرة “83 أحوال” بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما قضائيا يهم ألاف الخاطبين إن لم يكن الملايين منهم، برد الشبكة والهدايا للخاطب حال فسخ الخطبة من جانب أيا من الطرفين طبقا لمذهب أبى حنيفة النعمان حتى لو لم يجر على ذلك العرف السائد، مستندة على فتوى دار الإفتاء المصرية، وحكم الشبكة في المذهب الحنفي، فضلا عن إيداع الكفالة لأن الطلبات أول درجة كانت تحت نصاب الاستئناف مادة 221 ومادة 178 مرافعات.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 8506 لسنة 75 قضائية، لصالح المحامى معتز فتحى المهدى، برئاسة المستشار راغب عشيبه، وعضوية المستشارين حازم توفيق هاشم، ومحمد فوزى، وبحضور كل من وكيل النيابة مصطفى أبو العزم، وأمانة سر عوض السيد.
الوقائع.. نزاع بين الخاطب وخطيبته حول الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطبة
تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف ضدها في الدعوى رقم 6047 لسنة 2018 أسرة المنتزة إبتغاء الحكم برد الشبكة والهدايا المقدمة لها – مع إلزامها المصروفات والأتعاب على سند من أنه قام بخطبة المدعى عليها وقدم لها شبكة “توينز ألماس” بقيمة 11000 جنيه، وأهداها جهاز هاتف محمول بقيمة 5435 جنيه وشاشة تلفاز بقيمة 3599 جنيه، وعدلت عن الخطبة، مما يحق له إسترداد الشبكة والهدايا.
وفى تلك الأثناء – نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة قضت بإحالتها للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين إثباتا ونفيا، قضت بتاريخ 28 أبريل 2019 برفض الدعوى تأسيسا على أن شاهدى المدعى قررا بالتحقيقات عدم علمهما بطبيعة الهدايا المقدمة للمدعى عليها، وأقر الشاهد الأول بعدم علمه بالمتسبب في فسخ الخطبة بما تضحى البينة غير مكتملة، وأن وكيل المدعى عليها جحد صورة فاتورة ضمان شراء الشبكة، وقدم أصلها بما يكون المدعى قد عجز عن إثبات دعواه.
محكمة أول درجة تقضى بالشبكة لصالح المخطوبة
إلا أن الخاطب لم يرتض هذا الحكم، فطعن على الحكم المتقدم بالاستئناف المطروح، وطلب في ختامه بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا برد الشبكة والهدايا المقدمة للمستأنف ضدها، وذلك لأسباب حاصلها:
أولا:
مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ قضى برفض الدعوى، رغم أن السبب في فسخ الخطبة يرجع للمستأنف ضدها بعد أن قام بتجهيز مسكن الزوجية.
ثانيا:
إهدار الحكم المستأنف دلالة المستندات التي قدمها أمام محكمة أول درجة، وأقام قضائه على أن المستأنف قد عجز عن إثبات دعواه بعد أن قدم صورة ضوئية من فاتورة ضمان للشبكة جحدتها المستأنف ضدها على خلاف الحقيقة، إذ قدم صورة طبق الأأصل من بيان شراء الشبكة من الشركة ممهورة بخاتم الشركة، وتوقيع المختص بما يبطل الحكم ويستوجب استئنافه.
ثالثا:
أن المستأنف ضدها قد أقرت باستلام الشبكة بمذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة 31 مارس 2019.
رابعا:
فساد الحكم المستأنف في الاستدلال ذلك أن البين من الأوراق أن فاتورة شراء الشبكة بتاريخ 29 فبراير 2016 وتاريخ الخطبة 14 سبتمبر 2016 بما ينتفى معه أن تقوم الأم بشراء الشبكة لإبنتها قبل تاريخ الخطبة بزمن بعيد.
الخاطب يستأنف لإلغاء الحكم لهذه الأسباب
ونظر الاستئناف بالجلسات على النحو المبين عنه بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كل بوكيل عنه – محام – وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة بجلسة 18 يوليو 2019 التمس في ختامها تأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 17 أكتوبر 2019 قدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت على فتوى دار الإفتاء بشأن الشبكة والهدايا المقدمة من المستأنف للمستأنف ضدها، كما قدم مذكرة تمسك في ختامها بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر المستأنف بشخصه، وحضرت المستأنف ضدها بوكيل عنها – محام – والمحكمة عرضت الصلح، فعزف عنه الطرفين، والنيابة فوضت الرأي، وقررت المحكمة إرجاء الحكم ليصدر بجلسة اليوم.
مفاد المادة 221 من قانون المرافعات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أن مفاد المادة 221 من قانون المرافعات أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المنه على إجراءات باطلة، وأن صدر أيهما بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ليسا جديرين بأن يحوزا حجية الشئ المحكوم فيه، فاعتبر فتح باب الاستئناف فيهما رغم انعدام وسيلة الطعن بمثابة ضمانه، وكان المشرع في المادة 178 من قانون المرافعات المعدل لم يرتب بطلان الحكم صراحة إلا على القصور في أسبابه الواقعية دون الأسباب القانونية.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع