الهيئات القضائية

حكم نهائى بفصل طبيب نهائى من وظيفته لارتكابه أعمالا إرهابية

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبدالعزيز نائبى رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيمًا على زوجها الطبيب طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية، لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وقـام بــالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام وقلـب النظـام والتجمهـر وشاركهم الأسلحة النارية والذخـائـر باستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض، وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط في الترعيب والترهيب والتخريب , فحق عليه التأنيب والتأديب .

وأكدت المحكمة أنه في سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابى يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية ،فمن يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة , يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأى العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها.

وحددت المحكمة عدة صور للعمل الإرهابى في المرافق العامة والأمن العام هي أهمها استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، كذلك إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر وأيضًا الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

وأضافت الكمحكمة أنه من صور الأعمال الإرهابية أيضا إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، وكذلك منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها .

كما يعتبر عملاً إرهابياً كل عمل يضر بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني 7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها، أو -الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى