fbpx
الهيئات القضائية

حكم نهائي بإلزام الحكومة بعلاج مريض من فيروس سي «مدى الحياة» وتعويضه بـ20 ألف جنيه

أيدت المحكمة الادارية العليا في حكم نهائي أصدرته برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن علاج شاب على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من اَثار أخصها الاستمرار في علاجه مدى الحياة حتى تمام الشفاء. كما ألزمت المحكمة وزير الصحة بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت به لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة لمدة أربع سنوات من عام 2012 حتى 2016.

كانت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت الحكم وأقرت فيه مبدأ جديداً بأحقية مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة وعلاجهم مجانا بأعتباره حق دستورى وأن الدولة ملزمة بتعويضهم اذا امتنعت عن علاجهم حال كونهم من غير القادرين، وأن العلاج على نفقة الدولة وفقا للقانون المنظم له يكون للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة في العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة. (ب) مرضى القلب. (ج) مرضى الفشل الكلوي. (د) مرضى الفيروسات الكبدية .

وقالت المحكمة في حكمها انه سبق وصدر حكما بجلسة 28 مايو 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011 بعلاج الشاب المصاب بفيروس سى على نفقة الدولة، والثابت بالأوراق أن الشاب كان يعانى من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وأن اصابته بهذا المرض كانت بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة في مستشفى رشيد العام، ويوصى له- حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية موجه إلى مستشفى شرق المدينة- بعلاج الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوع تحت الملاحظة الطبية وفى حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوع.

وأضافت المحكمة في حكمها الثانى الصادر بجلسة 30 مايو 2016 الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ورفضت طعن وزارة الصحة بإجماع الاَراء أن الأوراق أجدبت عن أن وزارة الصحة قامت بمنح المدعى ثمة علاج لفيروس سى منذ عام 2012 حتى عام 2016 بالمخالفة للحكم السابق الذي يقضى بعلاجه على نفقة الدولة مما يمثل ركن الخطأ لوزارة الصحة، في عدم احترام حجية الحكم ومخالفة قواعد الدستور التي أوجبت على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التي تصدر باسم الشعب، وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل في أصابة الشاب بأعباء نفسية نالت من كيانه النفسى وتغولت على احساسه الذاتى بأن المرض ينهش كبده كل يوم في ظل عدم مقدرته على العلاج.

المصدر | المصري اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock