الهيئات القضائية

حكم نهائي بإلغاء قرار إعفاء إرهابيين من العقاب وتأييد قرار سحب تراخيص أسلحة الإخوان

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نهائية حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى 18 يناير 2016، برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق بانعدام القرار الجمهورى الذى أصدره محمد مرسى العياط رئيس جماعة الإخوان المحظورة عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشاَت وأرواح رجال الشرطة الشهداء .

وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم فى العام الأسود على تاريخ مصر، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

ووصفت المحكمة قرار مرسى بأنه معدوم لا تقوم له قيامة وانحراف تشريعى يغسل يد الجماعات الإرهابية لصوص الأقسام وقاتلى أخلص رجال الشرطة.

قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة – فى حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا – إنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة – الإخوان المسلمين – سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31(أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر – والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر فى 14 اكتوبر 2012 – ونصت المادة الأولى منه على أنه : ” يستبدل بنص المادة 31(أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النص الاَتى : المادة 31(أ) يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة ” .

وأضافت المحكمة أن القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذى أصدره محمد مرسى العياط – إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم – قد تضمن شقين خطيرين : الشق الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وهى التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة للدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر ، وأما الشق الثانى الخطير للقرار الجمهورى المذكور وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها فقد تمثل فى الإعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة ، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة.

وأضافت المحكمة أن الإعفاء من العقاب الذى قرره مرسى العياط لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات ، ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة ، وانحرافا تشريعيا إذ خلا من غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة، ومن ثم يكون القرار الجمهورى المذكور ليس له غاية إلا إفلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية ، وقتل أخلص الرجال لأوطانهم .

وأشارت المحكمة أنه بعد أن قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيه 2013 على نظام حكم الإخوان المسلمين – وبعد ان اختار الشعب رئيساً جديداً للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراره الجمهورى بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين واستخدامها فى الأعمال الإرهابية سيما فى سيناء بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى. ومن ثم قام القرار الجمهورى بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة فى الأعمال الإرهابية ، وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع حينما يبتغى تحقيق الصالح العام فمثل هذه الجرائم تقتضى تشديد العقاب لمرتكبيها لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذى انتهج إفلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافأة على ارتكابها.

وأكدت المحكمة أنه يبين بجلاء مما تقدم أن هناك فارقا شاسعا بين القرارات الجمهورية التى تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أى منها ، وبين القرارات الجمهورية الأخرى التى تهدف إلى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو اخفائها وقتلوا رجال الشرطة فتعفيهم من العقاب بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الآمنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط ، لن يُمحى أثره من وجدان الشعب المصرى ومن ذاكرة التاريخ .

وأوضحت المحكمة أن الدولة المصرية ضيقت الخناق على جماعة مارقة عن حدود الوطن بالحيلولة دون تكرار التعدى على المنشاَت الشرطية وزيادة تأمينها وحراستها حفاظا على السلاح الموجود بداخلها ، وأنه عندما أدركت الدولة المصرية أن الانتهاك الحقيقى لحياة المواطنين يتمثل فى فتح الباب على مصراعيه فى استيراد الأسلحة والذخائر فأرادت الدولة في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع ، عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي أصبحت متاحة للجميع بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري رقم 129 لسنة 2014 المذكور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته ونصت التعديلات التى تم إدخالها على المادتين 12 و16 من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، وأوكل اليها كذلك مهمة تحديد الكميات المسموح باِستيرادها ، وكانت الغاية من أصدر هذا القانون تتمثل فى ان تحكم الدولة قبضتها على استيراد الأسلحة وتحديد كميتها للحد من احتكار تجارة الأسلحة والذخائر التى تؤدى الاسراف فيها إلى العنف والإرهاب ويمنح الدولة شرعية لمنع تهريب السلاح ،وهذا القرار الجمهورى لا ريب يصب فى مصلحة الوطن لمنع الفوضى التى كانت تتم فى استيراد الأسلحة ويؤدى إلى حفظ النظام العام وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية المصالح الجوهرية للمجتمع انبثاقا من أن المصلحة محل الحماية الجنائية هى درء المفاسد ووقاية المجتمع من ارتكاب الجرائم ، ففى العلم العقابى الحديث لم تعد مواجهة الجريمة تقتصر فحسب على عقاب مرتكبيها وإنما يمتد كذلك إلى الوقاية من ارتكابها بكافة التدابير الاحترازية والأمنية وبحسبان أن الدستور ناط بالقوات المسلحة بموجب المادة 200 منه حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة أراضيها مما يحفظ لمصر أمنها القومى ويحفظ حق الأمة في الحياة الآمنة .

واستطردت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة – جماعة الإخوان المسلمين – سدة الحكم فى البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وانصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التى لم يستطع أحدهم الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية ومنهم القيادى الإخوانى محمد جمال حشمت واَية ذلك أنه كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعى الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000 ولم يثبت من الأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت ، إلا أنه وبمناسبة إصدار محمد مرسى أنذاك قراره الجمهورى رقم 432 لسنة 2012 فى 20 ديسمبر 2012 بتعيين المدعى القيادى بالجماعة عضوا بمجلس الشورى – الذى كان قائما فى ذلك الوقت – فقد تقدم لوزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة بطلب للحصول على ترخيص سلاح نارى للدفاع عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش للدفاع بموجب شهادة إخطار، وقد وافق مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة على منحه ذلك الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013 وحصل العديد من الجماعة على تراخيص الأسلحة ، وإذ كان الثابت أنه عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين أصدرت النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور أمرا بضبط وإحضار المدعى القيادى الإخوانى مع مجموعة أخرى من الجماعة لقيامهم عقب صلاة الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 باحتشادهم أطلقوا عليها “جمعة الرفض” ، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد ، في ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من أنصارهم أمام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة أهالى المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الأهالى مما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة فانتقلت الشرطة مع قيادات مديرية أمن البحيرة وقوات الأمن المركزى لمحاولة الفصل بين أهالى المنطقة وأعضاء الجماعة نجم عنه إصابة العديد من المواطنين بأعيرة نارية وخرطوش وإصابات أخرى وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى والأخرين تم نقلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية على نحو ما ثبت بالمستندات .

واختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أيضا – وعلى نحو ما حوته حافظة مستندات وزارة الداخلية – أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومنهم المدعى القيادى قاموا بعد ثورة 30 يونيه 2013 بالتوجه إلى مناطق ميدان الساعة وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام الشاذلى وديوان عام محافظة البحيرة لإثارة الرعب والفزع بين جموع المواطنين من أهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع وإتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق ، وتمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الأعمال الخارجة على القانون وبمساعدة بعض الأهالى ضبطت 24 متهما من أعضاء تلك الجماعة وقيام المدعى بالاشتراك مع جماعته فى أعمال العنف وإحداث تلك الفوضى والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة واصابة المواطنين بطلقات نارية وخرطوش وحملهم الأسلحة النارية والعصى والخوز وغيرها من أدوات العدوان واستعانوا ببعض الأشقياء المجرمين الخطرين على الأمن العام وتم العرض على النيابة العامة التى قررت حبس 24 من أعضاء الجماعة الذين تم ضبطهم كما قررت فى 8 يوليو 2013 ضبط وإحضار عدد من تلك الجماعة الهاربين ومنهم المدعى إلا أن المدعى لم يقم بتسليم سلاحه حتى الاَن ولم يمثل أمام جهة التحقيق الجنائى ، فإذا ما سعت وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو من ينيبه من مساعدى الوزير مديرى الأمن من إلغاء تراخيص الأسلحة للجماعة التى استخدت العنف ضد المواطنين واتخذت من الإرهاب سبيلا للوصول إلى ماَربها ، فإن تصرفها فى هذا الشأن إنما يكون إعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام ويجب عليها القيام به صونا للمجتمع من التهديد والعنف والتخريب .

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى