الهيئات القضائية

حكم نهائي بالنقض للمتعاملين بالشيكات بشأن “تعدد الشيكات والدفع بعدم الجواز”.. إصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد

أصدرت الدائرة الجنائية “د” – بمحكمة النقض – حكمًا فريدًا من نوعه – يهم ملايين المتعاملين بالشيكات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن “تعدد الشيكات والدفع بعدم الجواز”، قالت فيه: “إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد وعن معاملة واحدة – أيًا كان التاريخ الذى يحمله كل منها والقيمة التى صدر بها – يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار شيك منها”.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 24197 لسنة 77 القضائية – لصالح المحامى جورج أنطون، برئاسة المستشار هانى خليل، وعضوية المستشارين عاطف خليل، والنجار توفيق، وحازم عبد الرؤوف، ونادر جويلى، وبحضور امين السر أحمد سعيد.

الوقائع.. نزاع نتيجة إصدار 6 شيكات بدون رصيد
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 8920 لسنة 2005 قسم أول المحلة الكبرى بوصف أنه في الفترة من 30 من نوفمبر سنة 2003 وحتى 28 فبراير سنة 2005 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى – محافظة الغربية – أصدر عمداَ عدد 6 شيكات قيمتها 750 ألف جنيه، حررت بتواريخ 30 نوفمبر 2003 – 28 فبراير 2004 – 30 مايو 2004 – 28 فبراير 2005 مسحوبة على بنك “….” فرع المحلة الكبرى لصالح بنك “……” ليس له مقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 473، 537/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999.

 

محكمة أول درجة تقضى بالحبس.. وثانى درجة تؤيده
وفى تلك الأثناء – قضت محكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى “حضوريا” في 30 من نوفمبر سنة 2006 بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 7 ألاف جنيه، لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، وتم الاستئناف على الحكم برقم 5808 لسنة 2007 استئناف طنطا – ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في أبريل 2007 بقبول الاستئناف شكلاَ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من مايو 2007 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى في 5 من يونيه سنة 2007، وبجلسة 20 من أبريل سنة 2010 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفة مشورة.

مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث قالت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 14907 لسنة 1999 جنح قسم أول المحلة المستأنفة برقم 11067 لسنة 2002 ق – شرق طنطا الكلية، لأن الشيكات جميعها صدرت عن معاملة واحدة بيد أن الحكم أطرح الدفع بما لا يؤدى إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الحكم المطعون فيه قد أكتفى في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بإيراد مبادئ قانونية، وانتهى إلى القول أن موضوع الجنحة المدفوع بها تختلف مع الجنحة الراهنة في السبب والموضوع لأن الشيكات سند الجنحة الراهنة لا ترتبط بالشيكات المقدمة في الجنحة سند الدفع من حيث تاريخ الإصدار والاستحقاق والقيمة فضلاَ عن خلو الأوراق رسمياَ من كون الشيكات سند الدفع قد صدرت عن نشاط واحد.

رأى النقض في إصدار شيكات متعددة بدون رصيد
وبحسب “المحكمة”: لما كان كذلك – وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد – لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة – أياَ كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها – يكون نشاطاَ إجرامياَ لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار شيك منها، وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه: “إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون”.

ووفقا لـ”المحكمة”: وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه، إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم الصادر فيها، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداَ على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى في شأن ما آثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة.

11

2

243328477_1512311852436016_5848895732483417930_n
243841432_1512311785769356_5667749350540849658_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى