fbpx
الهيئات القضائية

حكم يهم ملايين المتقاضين.. “النقض” ترسخ لـ4 مبادئ قضائية بشأن “الآثار المترتبة على سقوط الخصومة”

أصدرت الدائرة المدنية “د” – بمحكمة النقض – حكماَ رسخت فيه لـ 3 مبادئ قضائية بشأن الأثار المترتبة على سقوط الخصومة، قالت فيه:

1-القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون أثره زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة افتتاحها، مؤدى ذلك اعتبارها كأن لم تكن، وزوال كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها، وزوال قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ويكون الاستثناء عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة عليها بما فيها صحيفتُها وآثارُها وقطعُها للتقادمِ وفقا للمادة 137 مرافعات”.

2-الحكم بوقف الدعوى هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه.

3-الحكم القطعي لا يسقط إلا بمرور 15 عاما ويكون للخصوم أحقية في رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها بشرط بقاء الحكم قائمًا أيًا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى.

4-الوقف التعليقي هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه يلازمه التزام المحكمة باحترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون تقديم دليلٍ على تنفيذه.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12609 لسنة 85 قضائية – برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين وائل رفاعى، وعصام توفيق، ورفعت هيبه، وهانى عميرة.

 

الوقائع.. نزاع بين وريث مستأجر ووريث مالك بسبب تحرير عقد ايجار جديد

الوقائعَ – على ما يبين من الحكم المطعونِ فيه وسائرِ الأوراقِ – تتحصل في أن الطاعن أقامَ على المطعونِ ضده الدعوى رقم 1009 لسنة 2014 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبًا إلزامه بأن يؤدي لهُ مبلغَ 300 ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًا، وقال شرحًا لدعواه: إن مورثه كان يستأجر شقة سكنية من سلف المطعون ضده بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12 مايو 1961، والذي امتد للطاعن بعد وفاة مورثه، ثم سافر خارج البلاد، واستضاف شقيقتَه بالعين خلال سفرِه، وعقب عودتِه تبين له قيام المطعونِ ضده بتحريرِ عقد إيجار بتاريخ 5 أكتوبر 1995 عن العين لشقيقته، مما اضطره إلى إقامة الدعوى 2065 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائيِّة، وتحصل على حكم نهائي ببطلان عقد الإيجارِ الأخيرِ وإخلاء العين وإلزام المطعون ضده بتحرير عقدِ إيجار له بذات شروط عقد مورثه، وقد أَلْحَق تصرف المطعونِ ضده بِه أضرارًا مادية وأدبية، فأقام الدعوى.

 

المحكمة تقضى لصالح وريث المستأجر.. ووريث المالك يستأنف لإلغائه

في تلك الأثناء – قضت المحكمةُ بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي، بحكم استأنفَهُ الطاعنُ بالاستئنافِ رقمِ 449 لسنة 71 قضائية أمامَ محكمةِ استئنافِ الإسكندريِّةِ، قضتِ المحكمةُ بتاريخ 12 مايو 2015 بتأييدِ الحكمِ المستأنفِ، ثم طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ، وإذ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.

 

محكمة ثانى درجة تقضى بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي.. والنزاع يصل للنقض

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث ذكرت إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فيهِ محالفةَ القانونِ والخطأَ في تطبيقِه، إذْ قضى بسقوطِ الحق في إقامةِ الدعوى بالتقادم، على اعتبارِ أنها أُقيمتْ بتاريخ 30 سبتمبر 2014 بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ عنْ إخلالِهِ بالتزامِهِ بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما لقيامِهِ بتأجيرِ ذاتِ العينِ محلِ العقدِ لشقيقةِ الطاعن، وأنَّ الطاعنَ علم يقينًا بواقعةِ التأجيرِ حالَ رفعِ الدعوى 2065 لسنة 1996 م. ك الإسكندريةِ، رغمَ أنَّ البينَ أنَّ الطاعنَ سبقَ وأنْ أقامَ الدعوى 1210 لسنة 2000 أمامِ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيةِ بذاتِ الطلباتِ، وقُضي بوقفِها تعليقًا في 29 مايو 2000، ثم قُضي بسقوطِ الخصومةِ في استئنافِها رقم 1628 لسنة 68 ق الإسكندريةِ، ممَّا يكونُ معه الحكمُ بوقفِ الدعوى، وهو حكمٌ قطعيٌ، باقيًا وقاطعًا للتقادمِ، ممَّا يعيبُ الحكمَ، ويستوجبُ نقضَه.

مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ، ذلكَ أنَّ النصَ في المادةِ 137 من قانونِ المرافعاتِ والواردةِ في الفصلِ الثالثِ مِّنَ البابِ السابعِ في سقوطِ الخصومةِ وانقضائِها بمضي المدةِ على أنَّه: “يترتبُ على الحكمِ بسقوطِ الخصومةِ سقوطُ الأحكامِ الصادرةِ فيها بإجراءِ الإثباتِ، وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِ الخصومةِ، بما في ذلكَ رفعُ الدعوى، ولكنَّهُ لا يُسْقِطُ الحقَ في أصلِ الدعوى ولا في الأحكامِ القطعيِّةِ الصادرةِ فيها ولا في الإجراءاتِ السابقةِ لتلكِ الأحكامِ أوْ الإقراراتِ الصادرةِ مِّنَ الخصومِ أوْ الأيمانِ التي حلفوها، على أنَّ هذا السقوطَ لا يمنعُ الخصومَ مِّنْ أنْ يتمسكوا بإجراءاتِ التحقيقِ وأعمالِ الخبرةِ التي تمتْ ما لمْ تكنْ باطلةً في ذاتِها”.

 

“النقض” ترسخ لـ 4 مبادئ قضائية بشأن “الأثار المترتبة على سقوط الخصومة”

وبحسب “المحكمة”: يدلُ على أنَّه يترتبُ على القضاءِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ زوالُها وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِها، بما في ذلكَ صحيفةُ افتتاحِها، فتعتبرُ كأنْ لمْ تكنْ، وتزولُ كافةُ الآثارِ التي نشأتْ عن إعلانِها، كما يزولُ قطعُ التقادمِ الذي ترتبَّ على تقديمِ الصحيفةِ لقلمِ الكتابِ، إلَّا أنَّه إذا صدرَ حكمٌ قطعيٌ في الخصومةِ التي قُضيَ بسقوطِها، فإنَّه- ووفقًا لصريحِ نصِ المادةِ 137 مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يكونُ هذا الحكم بمنأى عَنِ السقوطِ، ويحمي كذلك الإجراءاتِ السابقةَ عليهِ، بما فيها صحيفةُ الدعوى وآثارُها، ومنها قطعُها للتقادمِ. ولمَّا كانَ الحكمُ القطعيُّ لا يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا، فيحقُ للخصومِ رفعُ الخصومةِ أمامَ ذاتِ المحكمةِ التي قضتْ بإسقاطِها ما بقيَ الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ مدةُ سقوطِ الحقِ الذي أُقِيمَتْ بهِ الدعوى.

وتضيف “المحكمة”: وكانَ مِّنَ المقررِ – في قضاءِ هذهِ المحكمةِ- أنَّ الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ – لمَّا كانَ ذلكَ – وكانَ الثابتُ أنَّ الطاعنَ أقامَ الدعوى 1210 لسنة 2000 أمامَ محكمةِ الإسكندريِّةِ الابتدائيِّةِ، بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ لإخلالِه بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما، وقُضي بوقفِ تلكَ الدعوى تعليقًا بجلسة 29 مايو 2000، ثم قُضيَ في استئنافِها رقم 1628 لسنة 68 قضائية الإسكندريةِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ.

 

وتابعت: ومن ثَّمَّ فإنَّ حكمَ الوقفِ يظلُ باقيًا ولا يترتبُ على سقوطِ الخصومةِ سقوطُ حكمِ الوقفِ باعتبارِه حكمًا قطعيًّا، وتبقى الإجراءاتُ السابقةُ عليهِ، بما في ذلكَ إيداعُ الصحيفةِ وأثرُها في قطعِ التقادمِ، فإذا خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ- المؤيدُ للحكمِ الابتدائيِّ- هذا النظرَ، وقضى بسقوطِ حقِ الطاعنِ في إقامةِ الدعوى الراهنةِ بالتقادمِ، دونَ أن يُعْمِلَ الأثرَ المترتبَ على صدورِ الحكمِ القطعيِ في الخصومةِ الأولى التي قامتْ بين الطرفينِ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، وحجبَهُ هذا الخطأُ عنْ بحثِ طلباتِ الطاعنِ ومدى أحقيتِه في التعويضِ وفقًا لقواعدِ المسئوليةِ العقديِّةِ، ممَّا يُوجِبُ نقضَه لهذا السببِ دونَ حاجةٍ لبحث باقي أسبابِ الطعنِ.

245367024_1249253872205038_3850133939326545397_n
245143378_1249254002205025_9156034375969178309_n
245292741_1249253932205032_6281127455429596534_n
246237117_1249254055538353_91690049196025454_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock