حيثيات إلغاء قرار اعتماد هيئة مجلس نقابة الصحفيين
أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بإلزام نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد كل من سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ووكيل النقابة إبراهيم أبو كيلة من منصبيهما، لجمعهما بين وظيفتين عامتين.
وقالت هيئة المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021، اعتمدت النقابة بتاريخ 22/4/2021 تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث شغل محمد شبانة عبد العزيز بدوي منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وشغل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، اعتبارًا من 22/4/2021.
وأضافت المحكمة أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020.
كما أوضحت المحكمة أن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس، أقاما دعواهما الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتير عام للنقابة، وتولى إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.
في الوقت نفسه أشارت المحكمة إلى أن المقرر قانونًا أن منصبي وكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة يتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعان ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس –والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه.
وقالت المحكمة: فضلًا عمّا يختص به الوكيل إذ يحل محل النقيب إذا خلا مركز النقيب، ويقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، ويعينه المجلس ضمن لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، والتي تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرًا عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية، ويحل محل النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية في حالة غيابه.
وتابعت المحكمة: “بالإضافة إلى ما يختص به السكرتير العام –على وجه الخصوص- من الأعمال التنفيذية الخاصة بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلس النقابة، وجمعيتها العمومية، وتنسيق الشئون الإدارية للنقابة، والإشراف على سجلاتها، وأوراقها، وإعداد محاضرها وتوقيعها بجانب النقيب، والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي.
وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق فلا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، لأنهما عضوا مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
وأضافت المحكمة أن قرار نقابة الصحفيين بتوليهما تلك المناصب يكون والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديًا وقانونيًا بالمخالفة لحكم القانون -حسب الظاهر من الأوراق- ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
مصدر الخبر | موقع مصراوي