أودعت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الحادية والثلاثون (ضرائب) بمجلس الدولة – حيثيات حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك في الدعوى رقم 38334 لسنة 76 قضائية، المقامة من إحدى الشركات ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية، ووزير العدل بصفته.
حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار صادر من مصلحة الضرائب
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مطالبة مصلحة الضرائب للشركة المدعية بسداد مبالغ ضريبية قدرها 26,617 جنيهًا عن الفترة من 8 سبتمبر 2016 حتى 31 مارس 2019، جاءت دون سند صحيح من القانون أو الواقع، بما يجعل القرار المطعون فيه مشوبًا بعدم المشروعية.
وأضافت المحكمة أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – والذي اطمأنت إليه وأخذت بما انتهى إليه – خلص إلى عدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بقيمة الضريبة محل النزاع، سواء الضريبة الأصلية أو الإضافية، لعدم ثبوت صحة الأسس التي بُنيت عليها تقديرات المأمورية.
وأوضحت المحكمة أن أعمال الفحص الضريبي التي استندت إليها الجهة الإدارية لم تُراعِ الضوابط القانونية والمحاسبية المقررة، كما خلت أوراق النزاع من أدلة جدية تثبت صحة المديونية المطالب بها، الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وأكدت المحكمة أن عبء إثبات صحة التقدير الضريبي يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وهو ما عجزت عنه في الدعوى، خاصة في ضوء المستندات المقدمة من الشركة وتقارير الخبرة الفنية.
وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بـإلغاء القرار المطعون فيه، وبراءة ذمة الشركة من المديونية الضريبية محل النزاع، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
مصدر الخبر | موقع فيتو