خاص.. 13 حكمًا قضائيًا تحكي قصص جرائم العنف والتطرف للإخوان
من المعلوم أن الفكر الدينى للإخوان الجماعة الإرهابية المحظورة لم يكن وليد اليوم وإنما هو ممتد عبر تاريخ طويل من إعلان ظهورها على يد حسن البنا فى مارس عام 1928 ومع ظهور الإنترنت وتقدم وسائل الاتصال الحديثة بزغ نجمهم للتواصل مع الناس عن طريق الغش والخداع فى استغلال الدين لدى البسطاء فى المساجد والماّذن المنتشرة فى ربوع مصر مع تمركز نشاطها فى القرى والأرياف حيث تظهر العادات والتقاليد والتمسك بأهداب الدين.
وهناك قضاة لم تولدهم الصدفة أو تغيرهم الثورات والأنظمة الحاكمة، وإنما هم مؤمنون بحكم فطرتهم بوطنهم وقدسية ترابه، ويدركون خطورة الفكر الدينى لهذه الجماعة المارقة واستخدامها لسلاح المساجد والزوايا للتأثير على البسطاء فى وسائل التواصل الاجتماعى بكافة أشكالها للتأثير على جماهير روادها، وبرزت ذروتها فى اعتلاء الإخوان المشهد لثورة الشباب فى 25 يناير 2011، ورغم ذلك كان أمثال هؤلاء القضاة موقنون بزوال هذه الجماعة المارقة حتى فى ظل حكمهم فى عامهم الأسود على تاريخ مصر، ومن بين هؤلاء القضاة الذين واجهوا الفكر الإرهابى الظلامى للإخوان حتى فى أوج حكمهم هو القاضى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأحكامه الوطنية والتاريخية .
فما هي القضايا الثلاثة عشر التي تحكى قصة التطرف والعنف للإخوان الإرهابية:
من واقع أرشيف المحاكم نعرض للقضايا الثلاثة عشر الصادرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى تحكى قصة التطرف والعنف للإخوان الإرهابية لمواجهة الفكر الظلامى الإرهابى وهي:
الحكم الأول.. منع السيطرة على علماء الأمة
أصدرالقاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً أثناء حكم الجماعة الإرهابية لمصر فى الدعوى 9701 لسنة 67 ق بجلسة 26 مارس 2013 بحظر أخونة الجامعات وإلغاء قرار وزير التعليم الإخوانى بالتقارير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس .للحيلولة دون السيطرة على علماء الأمة وتربية الجيل الجديد على عوامل هدامة ضد فكرة الدولة .
الحكم الثاني.. إلغاء وزارة الإعلام الإخوانية
أصدر ذات القاضى حكماً قضائياً أثناء حكم الجماعة الإرهابية فى الدعوى رقم 5905 لسنة 62 ق بجلسة 25 يونيه 2013 بإلزام وزير الإعلام الإخوانى بأن يرد للدولة المبالغ التى صرفها دون وجه حق من مجلس الوزراء الإخوانى .وإلغاء وزارة الإعلام الإخوانية التى كانت تلجأ لتضليل الرأى العام بأفكار هدامة .
الحكم الثالث.. كشف جرائم الإخوان الإرهابيين
أصدر القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً فى الدعوى رقم 9747 لسنة 10 ق بجلسة 8 ديسمبر 2014 بمشروعية إحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت المدنية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكرى وهو ما أخذ به التعديل الدستورى عام 2019 .وقد ثبت للمحكمة أن الجماعة المحظورة أنه فى يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة الإخوان الإرهابية قامت تلك الجماعة باقتحام مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا به النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى، وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين، واشعلوا النيران فى واجهات المؤسسات الحكومية.
الحكم الرابع.. اقتحام الإرهابية للأقسام وفضح قرار مرسى لإعفائهم من العقاب
أصدر ذات القاضى حكماً قضائياً فى الدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق بجلسة 18 يناير 2016 بإلغاء قرار مرسى العياط بإعفاء الإرهابيين الذين اقتحموا الأقسام لسرقة الأسلحة أثناء ثورة 25 يناير إذا قاموا بتسليمها للدولة كما ألغي تراخيص الأسلحة للإخوان التى حصلوا عليها فى عهدهم الأسود.
وأضافت المحكمة أن الإعفاء من العقاب الذى قرره مرسى العياط لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات، ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة، وانحرافا تشريعيا إذ خلا من غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة، ومن ثم يكون القرار الجمهورى المذكور ليس له غاية إلا إفلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية، وقتل أخلص الرجال لأوطانهم.
الحكم الخامس.. إخضاع المساجد لإشراف الدولة لمواجهة الفكر الظلامي للإخوان
أصدر المستشار خفاجي حكماً قضائياً مع مئات الأحكام الأخرى فى الدعوى رقم 11943 لسنة 11 ق بجلسة 27 أبريل 2015 من أجل سيطرة الدولة على النشاط الدينى بخضوع جميع المساجد لإشراف الدولة بضمها لوزارة الأوقاف لمواجهة الفكر الظلامى لجماعة الإخوان الإرهابية. قضت المحكمة بأحقية وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد في البلاد، في ضم والإشراف على جميع المساجد الأهلية الصغيرة، لإبعادها عن السياسة ونشر الفكر المُتشدد، والتصدي لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره.
وأوضحت المحكمة أنه لوحظ أن عددا كبيرا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف، وهذه المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف، ولا يوجد بها من يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصا وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله.. لذلك فإن الأمر يقتضي وضع نظام للإشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشء وحماية الشباب من التطرف الديني.مضيفة أنه على وزارة الأوقاف القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد والزوايا سواء ما كان منها قائما بالفعل، أو ما يقام منها بعد ذلك، طبقا لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها.
الحكم السادس.. ضم جميع الزوايا التى تتخذ منها جماعة الإخوان الإرهابية ملاذاً لها للتأثير على النشء
أصدر حكماً قضائياً فى الدعوى رقم 2940 لسنة 11 ق بجلسة 26 يناير 2015 بضم جميع الزوايا التى تتخذ منها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتشددة ملاذاً لها للتأثير على النشء لتربيتهم على العنف والعصيان ضد الدولة .
قالت المحكمة إن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانًا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة، ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الدينى السليم أثره فى نفوس الكافة، وللقضاء على كافة البدع والخرافات وحماية النشء ممن أسلم نفسه للتشدد منجرفا أو عجز عن مقاومة التطرف فسار فى مجراه، نتيجة ما يلقن به بمفاهيم مغلوطة عن صحيح الدين الإسلامى الوسطى، مما يمس كيان الوطن واستقراره، الأمر الذى يستلزم مواجهة الفكر الشيطانى التكفيرى، خاصة أن وثيقة الدستور المصرى وضعت من بين غايات إصداره حماية الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية.
الحكم السابع.. منح الكنيسة ذات حاصنة المسجد ويحفظها ضد الفكر المتطرف
أصدر حكماً قضائياً فى الدعوى رقم 831 لسنة 13 ق بجلسة 28 مارس2016 بحماية دور العبادة وحظر بيع الكنائس لكنيسة باعها الأروام اليونانيين الجنسية وكان الحكم لصالح الكنيسة المصرية .
واعتبرت المحكمة أن الكنيسة لها ذات حصانة المسجد كدار عبادة فإن المساجد والكنائس متى أقيمت وأذن فيها بالصلاة تخرج من ملكية العباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى ولا ترد عليه تصرفات البشر ويقوم بالإشراف عليها أولى الأمر، وأن المسجد أو الكنيسة إذا أصبح فى حكم ملك الله تعالى فلا يمكن يعود إلى ملك بانيه، وخرجت بذلك من جملة الأملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة وينصرف ذات الحكم على المكان الذى تم تخصيصه كنيسة، وتم أداء الصلاة فيه فلا ترد عليه تصرفات باعتبارها دار عبادة
الحكم الثامن.. حظر اعتلاء الإخوان المنابر وحظر استغلالهم الدين فى السياسة
أصدر حكماً قضائياً فى الدعوى رقم 4019 لسنة 15 ق بجلسة 17 أبريل 2015 بحظر اعتلاء المتشددين المنابر وحظر استغلالهم الدين فى السياسة وأحقية الدولة فى تجديد أساليب الخطاب الدينى .وحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال.
قالت المحكمة فى حكمها إنه على ضوء التجارب المريرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا فى استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة فى الوطن الواحد، أدت إلى التنابز اللفظى والعنف المادى، مما تسبب فى ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم.
وتابعت أنه لا يجوز مطلقاً استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية، لما فى ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، فاحترام حرمة المساجد – والزوايا فى حكمها – أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يؤدى لانقسام الأمة أو بث روح البغضاء.
الحكم التاسع.. الخطبة الموحدة لتمكين الدولة من السيطرة على الخطاب الدينى بالمساجد
أصدر هذا القاضى حكماً قضائياً فى الدعوى رقم 12264 لسنة 16 ق بجلسة 6 سبتمبر 2016 بمشروعية الخطبة الموحدة لتمكين الدولة من السيطرة على الخطاب الدينى بالمساجد وتطهير فكر الدعاة .
وقالت المحكمة ليس من حق الخطيب أن يوجه الناس إلى ما يشتهى، الأزهر الشريف يختص دون غيره بالقيام على شئون الدين، على السلطتين التشريعية والتنفيذية تنفيذ نصوص الدستور، المحكمة: الشريعة الإسلامية “مرنة” وإعمال نص العقل فيما لا نص فيه، لا قداسة فى الإسلام والآراء الاجتهادية مختلف عليها، اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق باتباع رأى غيره، دور الدولة حماية الشباب من الفكر المتطرف، غلق الطريق أمام البدع والخرافات.
وأضافت أن التحديات المعاصرة كشفت عن التشدد والتطرف والإرهاب نتيجة الانحراف عن مفاهيم الدين الصحيح والخلل الذى أصاب مسار الفكرالدينى مما يتعين معه على الدول الإسلامية والعربية ومصر فى قلبها النابض محاربة الفكر المتطرف لدعاة التشدد والغلو الذين يستخدمون الشباب وقودا لفكرهم المنحرف ونتيجة التقصير تجاه هؤلاء الشباب مما يجعلهم اداة نافذة بيد الانحراف الفكرى ويسهل استقطابهم على الرغم من أن الامم تحيا بالقيم الدينية وتبلغ مراتب الحضارة والتقدم والإسلام دين الوسطية والاعتدال فى جميع مناحى الحياة الامر الذى يستلزم تصحيح المسار وتطوير الخطاب الدعوى المعتدل عن طريق إعداد الدعاة وصقل تكوينهم وتوسيع مداركهم لبيان حقائق الإسلام السمحة ودحض الأباطيل
الحكم العاشر.. فصل طلاب الجماعات الإرهابية
أصدر حكماً قضائياً فى الدعوى رقم 6432 لسنة 15 ق بجلسة 26 أكتوبر 2015 بفصل طلاب الجماعات الإرهابية الذين كانوا يهتفون ضد الجيش العظيم والشرطة البواسل بعد ثورة 30 يونيه 2013 باعتبار أن الهتاف المعادى للجيش والشرطة تحريض مباشر على العنف وإن كان لفظياً.
الحكم الحادى عشر.. بقاء مرتكبي الأعمال الإرهابية في الوظائف العامة قنابل وظيفية موقوتة
أصدر حكماً قضائياً فى الطعن رقم 77460 لسنة 66 ق.ع بجلسة 3سبتمبر 2022 بأن بقاء المرتكبين لأعمال إرهابية فى الوظائف العامة بعقوبات ضئيلة من محاكم أول درجة دون طعن من النيابة الإدارية أو متابعة من الوزراء قنابل وظيفية موقوتة .
الحكم الثانى عشر.. فصل أتباع الإخوان الحائزين وسائط رقمية للترويج لإثارة الفتن
أصدر حكماً قضائياً فى الطعن رقم 72633 لسنة 66 ق.عبجلسة 3 سبتمبر 2022 يواجه الفكر الإرهابى الإلكترونى بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة واستن قاعدة أن من يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة.
الحكم الثالث عشر.. القصاص العادل لرجال الشرطة
أصدر حكماً قضائياً فى الطعن رقم 62509 لسنة 64 ق.ع بجلسة 4 سبتمبر 2022 بالقصاص العادل لرجال الشرطة بالعزل من الوظيفة لمن أشعلوا النيران فى نقطة شرطة بني محمد بأسيوط 2013 بعد قضائهم عقوبة السجن والمراقبة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم