الهيئات القضائية

خطوات تنفيذ الأحكام الأجنبية بمصر.. “النقض” توضح كيفية تنفيذها والفرق بينها وبين “أحكام المُحكمين”

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية، رسخ لعدة مبادئ حول كيفية تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وضوابطه والفرق بينه وبين تنفيذ أحكام المحكمين، وهو الأمر الذى يختلط على العديد من القانونيين.
أولا: بالنسبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية
1- يقدم طلب تنفيذ الحكم الأجنبى “تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية فى مصر “، وفقاً لحكم المادة 297 من قانون المرافعات المصرى حيث يقدم إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
2- ويشترط فى الحكم الصادر من محكمة أجنبية المعاملة بالمثل بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيما بين الدول وهو التبادل التشريعي المنظم باتفاقات ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بما يصدر من أحكام في الدولة الأخرى، وقابليتها للتنفيذ داخل اراضيها الإقليمية.
3- فإن ثبت هذا التبادل التشريعي فإن شرط المعاملة بالمثل يكون قد تحقق وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التى تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الأجنبى الذى أُصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر.
4- واكتفى المشرع فى هذا الصدد بالتبادل التشريعى ولم يشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص فى معاهدة أو اتفاقية.
5- ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على مدعاة.
وأبرز مثال على ذلك:
هو اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم وأن العبرة فى ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.
6- كما يشترط أيضا الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ومن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الاتفاقية وعند الاخلال بأى شرط من الشروط يجب على المحكمة رفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي.
ثانيا :-  كيفية تنفيذ أحكام المحكمين:
1- تنفيذ أحكام المحكمين وفق نصوص القانون رقم 27  لسنة 1994 المعدل سالف البيان طبقاً للمواد 9 ، 56 ، 58 يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة.
 2- ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح.
3- مما مفاده أن التنفيذ وفقاً للمواد المشار إليها يتم بأمر على عريضة ويتم التظلم منه إلى محكمة استئناف القاهرة وهى إجراءات أكثر يسرًا من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعين إعمالها على إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
4- وهو ما يتفق ومؤدى التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على تصديقها على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتى تعد قانون واجب التطبيق فى مصر حتى ولو تعارضت أحكامها مع قانون المرافعات.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3872 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق، وعضوية المستشارين سمير حسن، ومحمد عاطف، وإسماعيل برهان، وياسر الشريف.
الوقائع.. نزاع بين طرفين خارج مصر  
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التحكيمية رقم 2242/0/2010 – t.a.s – بمحكمة التحكيم الدولى في المنازعات الرياضية، بلوزان بسويسرا ضد المطعون ضده بصفته والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 27 يوليو 2010، وقد تم إيداع أصل الحكم التحكيمى وترجمة منه للغة العربية وأصل مشارطة التحكيم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وقيد برقم 4 لسنة 122 قضائية بتاريخ 29 يوليو 2015، تقدم بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم 21 لسنة 132 قضائية لوضع الصيغة التنفيذية عليه، وإذ رفض الطلب بتاريخ 15 نوفمبر 2015، فتظلم من القرار، وقيد التظلم برقم 24 لسنة 132 قضائية بتاريخ 20 يناير 2016 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضه.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم   
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه رفض تظلم الطاعن بصفته من رفض تذييل حكم التحكيم محل الدعوى بالصيغة التنفيذية من قبل القاضي المنصوص عليه بالمادة التاسعة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، كون حكم التحكيم صادر في تحكيم رياضى ليس تحكيما تجاريا يدخل في اختصاص القاضي المقرر بنص المادة التاسعة المشار إليه رغم كونه هذا الحكم صدر أولا: بين أحد الشركات المساهمة وهى الشركة الطاعنة وأن موضوع التحكيم يتعلق بعملها كشركة تجارية، ومن ثم فهو عمل تجارى، فضلا عن أن هذه العلاقة علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى عملا بالمادة الثانية من ذات القانون.
وتابعت “مذكرة الطعن”: فضلا عن كون حكم التحكيم صادر في نزاع يتعلق بالتجارة على ما سلف بيانه وصدر من منظمة تحكيم دائمة “سويسرا” وأن المركز الرئيسى لطرفى التحكيم هو في دولتين مختلفتين بما يكون معه حكم التحكيم صادرا في تحكيم تجارى دولى عملا بالمادة الثالثة من قانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه يختص بتزييله بالصيغة التنفيذية قاضى المادة التاسعة من قانون 27 لسنة 1994 المشار إليه، الأمر الذى يجعل الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
النقض توضح كيفية تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في أساسه سديد، ذلك أن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، فإن مؤدى ذلك أن المشرع قصر تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه على التحكيمات التي تجرى في مصر دون تلك التي تجرى في الخارج ما لم يكن تحكيما تجاريا دوليا واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
لما كان ذلك – وكان المقرر بنص المادة الثانية من القانون سالف البيان أن التحكيم يكون تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادة عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز.
314802505_5618360358240606_6032522091169114952_n
314237621_5618361018240540_5477532133078626654_n
314594009_5618360618240580_8027480488899978002_n

314699100_5618360734907235_159294435714294600_n
314755511_5618360508240591_2271770636479154390_n
314895178_5618361221573853_1993332960901227916_n

314949235_5618360878240554_1373650508349617300_n
314952519_5618360798240562_5627668122881607234_n

315075047_5618360418240600_4549080269121388919_n

315283130_5618360951573880_2539877836790683693_n

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى