الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الدولة بإصدار قانون لحماية الحيوان

دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الدولة بإصدار قانون لحماية الحيوان

دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الدولة بإصدار قانون لحماية الحيوان

كتبه ميار أحمد
35 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الدولة بإصدار قانون لحماية الحيوان
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/5rmf

أقام المحامي نادي عمر زعفان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن السيدة لبنى محمد بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان بأبو صير -البدرشين، ومرفت محمد بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة “معًا لحماية حقوق الحيوان”، إلى جانب حنان عز الدين إحدى المهتمات بالرفق بالحيوان، طالب فيها بإلزام الدولة بإصدار تشريع متكامل ينظم حماية الحيوان وتفعيل نصوص الدستور.

دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الدولة بإصدار قانون لحماية الحيوان

إصدار قانون لحماية الحيوان
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الطاعنات يعملن في مجال حماية الحيوان وفقًا لتراخيص صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، ما يمنحهن مصلحة مباشرة في إقامة الدعوى، باعتبار أن غياب التشريع المنظم يعيق دورهن في حماية الحيوانات والتصدي لوقائع التعدي عليها.

واعتبرت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن إصدار قانون لحماية الحيوان منذ صدور الدستور يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا، يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة، استنادًا إلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة، وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي اعتبرت الامتناع عن اتخاذ قرار واجب قانونًا في حكم القرار الإداري.

وأكدت الدعوى أن المادة 45 من الدستور ألزمت الدولة صراحة بحماية الحيوان، إلا أن هذا الالتزام ظل دون تنفيذ فعلي لعدم صدور قانون ينظمه، رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، وهو ما يشكل تعطيلًا لنص دستوري واجب النفاذ.

كما استندت الدعوى إلى عدد من المواد الدستورية التي تنظم اختصاصات السلطات المختلفة، ومنها سلطة التشريع لمجلس النواب، وحق اقتراح القوانين لرئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء البرلمان، فضلًا عن التزام الحكومة بإعداد مشروعات القوانين وتنفيذها.

وانتقدت الدعوى القوانين القائمة، وعلى رأسها المواد 355 و356 و357 من قانون العقوبات الصادر عام 1937، مؤكدة أنها لم تعد تتناسب مع طبيعة الجرائم الحديثة المرتكبة ضد الحيوانات، سواء من حيث صور التعدي أو جسامتها، ووصفت العقوبات الحالية بأنها ضعيفة وغير رادعة.

وأشارت إلى أن القانون رقم 239 لسنة 2003 بشأن حيازة الحيوانات الخطرة لم يتناول حقوق الحيوان بشكل شامل، واقتصر على تنظيم التراخيص والحيازة، دون وضع إطار متكامل للحماية أو العقوبات

وأكدت صحيفة الدعوى أن حماية الحيوان ترتبط بشكل مباشر بحماية الإنسان، سواء من حيث الحد من انتشار الأمراض المشتركة، أو من خلال الحد من السلوكيات العنيفة داخل المجتمع، معتبرة أن التعدي على الحيوان قد يعكس نزعة عدوانية تمتد إلى التعامل مع البشر.

وأضافت أن مستوى تحضر الدول يقاس بمدى التزامها بحماية الحيوان، مشيرة إلى ضرورة إدراج مصر ضمن الدول التي تولي هذا الملف اهتمامًا تشريعيًا.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إصدار قانون لحماية الحيوان، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة، مع توافر ركني الجدية والاستعجال، بحسب ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري.

كما طلبت في الموضوع الحكم بإلغاء هذا الامتناع السلبي، وإلزام الجهات المختصة بإصدار قانون شامل ينظم حماية الحيوان، خاصة الكلاب والقطط، ويضع عقوبات رادعة لجرائم الإيذاء والتعدي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

 

مصدر الخبر | موقع القاهرة

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/5rmf

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار