دور النيابة الإدارية فى حماية المال العام بقلم المستشار سعد خليل
دور النيابة الإدارية فى حماية المال العام بقلم المستشار سعد خليل
حماية المال العام يأتى على رأس أولويات الدولة، وأهمها النيابة الإدارية، وذلك باعتباره حقا أصيلا للشعب، والمحرك الأساسى لنمو الاقتصاد،
وأحد أهم ملامح التنمية، وحق الأجيال القادمة فى ثروات أوطانهم، لذلك تحرص الدولة على إصدار القوانين، التى من شأنها حماية المال العام.
المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن الدساتير المصرية نصت على حرمة المال العام،
وحمايته من الاعتداء عليه باعتباره أحد أهم مقدرات هذا الشعب وفى سبيل ذلك تم إنشاء العديد من الأجهزة والجهات،
وإصدار القوانين التي تشرف وتراقب وتحمي المال العام ومن أهم هذه الجهات النيابة الإدارية التى أناط بها القانون،
العديد من الاختصاصات التى تحقق الأهداف التي انشئت من أجلها بوصفها الأمينة على الدعوى التأديبية،
و منوطا بها مكافحة الفساد المالى والإدارى بالجهات الخاضعة لولايتها ، ومن أهم هذه الأهداف حماية المال العام،
ولذلك نصت المادة الأولى / 3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية،
على العاملين بالهيئات العامة والشركات على اختصاص الهيئة بالتحقيق مع العاملين فى شركات القطاع العام،
والشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها وغيرها من الجهات والشركات الأخرى،
وذلك حماية للمال العام المتمثل فى ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، كما منح القانون الهيئة اختصاصاً وجوبياً دون غيرها،
بالتحقيق فى المخالفات المالية تحقيقا لحماية المال العام فقد نصت المادة 60 من قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،
على أن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذلك تختص دون غيرها،
بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها،
ولا يقتصر تصرف الهيئة على تحديد المسئوليات التأديبية فحسب بل يمتد إلى توجيه الجهة الإدارية نحو جبر الأضرار المالية،
أو تحميل المتسببين فيها بقيمتها، وبذلك فإن الهيئة تعيد الأموال التى تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها،
أو إهدارها أثناء التحقيقات أو بعد الانتهاء منها .
بوجود النيابة الإدارية تكتمل منظومة مكافحة الفساد
ويشير إلى أنه بوجود النيابة الإدارية تكتمل منظومة مكافحة الفساد وذلك باعتبار أن ما يتكشف للأجهزة الرقابية،
من جرائم أو مخالفات يتم إبلاغ سلطات التحقيق ـ ومنها النيابة الإدارية – بها وفقاً لنص المادة 217 من الدستور،
لكونه من غير المعقول إرسالها إلى الجهة الإدارية ذاتها لتحاسب المسئول عنها.
وتحقيقاً لأهداف الهيئة فقد أناط بها الدستور فى المادة 197 منه سلطة توقيع الجزاءات التأديبية لبلوغ الغاية،
من الجزاء فى أن يكون عادلاً وسريعاً وفعالاً ومحققاً للردع العام والخاص.
ويدعو المستشار سعد خليل، لربط اختصاص الهيئة بكافة الجهات الخاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية لاكتمال منظومة مكافحة الفساد.
مصدر المقال | موقع بوابة الاهرام